والحاصل (*) : أنّ الظاهر أنّ لفظ «الحوادث» ليس مختصّا بما اشتبه حكمه (١) ، ولا بالمنازعات (٢).
ثمّ (٣) إنّ النسبة بين مثل هذا التوقيع (٤) وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كلّ معروف لكلّ أحد (٥)
______________________________________________________
(١) حتى يكون التوقيع مختصا بباب رجوع الجاهل إلى العالم ، وهو التقليد.
(٢) حتى يختصّ بباب القضاء وفصل الخصومة.
(٣) الغرض من بيان هذا المطلب دفع توهم ، وهو : أنّ أدلة ولاية الفقيه وإن دلّت على ولاية الفقيه في الأمور المذكورة ، لكنها تسقط بمعارضتها بالعمومات الظاهرة في إذن الشارع في كلّ معروف ، وعدم توقفه على الرجوع إلى الفقيه والاستيذان منه ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
(٤) وهو التوقيع الصادر لإسحاق بن يعقوب ، والمراد بمثل هذا التوقيع سائر أدلّة الولاية المتقدمة.
(٥) الظاهر في العموم الاستغراقي الشامل لموارد ولاية الفقيه.
__________________
(*) مقتضى السياق هو كون «الحاصل» خلاصة الوجه الثالث من الوجوه المبعّدة لإرادة المسائل الشرعية من الحوادث. وعليه فحاصل ما يقتضيه السياق هو أنّ ما يرجع فيه إلى الفقيه هو خصوص الأمور العامة. وهذا غير الحاصل الذي ذكره في المتن.
نعم ما أفاده فيه بقوله : «ان الظاهر أنّ لفظ الحوادث ليس مختصّا بما اشتبه حكمه ..» هو الحق الموافق لما أفاده في (ص ١٧٢) بقوله : «فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بدّ من الرجوع فيها .. إلخ».
ولا يبعد أن يكون مراده بقوله : «والحاصل» ما استظهره بقوله : «فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور .. إلخ» وإن كان ذلك خلاف السياق ، خصوصا مع عدم رد هذا الوجه المبعّد.