إلّا (١) أنّ الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها (٢) ، وكونها (٣) بمنزلة المفسّر الدالّ على وجوب الرجوع (٤) إلى الإمام عليهالسلام أو نائبه في الأمور العامّة التي يفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة وتحت عنوان الأمر (٥) في قوله (أُولِي الْأَمْرِ).
______________________________________________________
وأمّا من طرف دليل الولاية فكمنصبي الإفتاء والقضاء ، فإنّه ليس لغير الفقيه التصدي لهما.
والتعارض في مورد الاجتماع يوجب سقوط الدليلين ، فلا يبقى لولاية الفقيه دليل ، هذا حاصل التوهم.
(١) هذا إشارة إلى دفع التوهم المذكور ، وحاصله : منع التعارض ، وإثبات حكومة توقيع إسحاق على أدلة الإحسان والإعانة.
(٢) أي : على العمومات الدالة على الإحسان والإعانة ونحوهما.
(٣) معطوف على «حكومة» وضميره راجع إلى التوقيع ، والأولى تذكيره وإرجاعه إلى «حكومة» ـ كما قيل ـ غير مناسب كما لا يخفى.
وكيف كان فتقريب حكومة التوقيع ـ ومثله من أدلة ولاية الفقيه ـ هو : أنّ التوقيع ونظائره تضيّق دائرة موضوع تلك العمومات وتقيّده بانّ للإمام عليهالسلام أو نائبه حقّا في تلك الأمور ، بحيث لا تكون إحسانا وإعانة بدون الرجوع إليه عليهالسلام أو نائبه ، لأنّهما بدون رعاية هذا الحق ليسا بإحسان ولا إعانة. فنتيجة هذه الحكومة هي خروجهما عن عنوانهما بدون إذن الامام عليهالسلام أو نائبه.
وبالجملة : الإحسان والإعانة لا يحسنان مع مزاحمة حقّ الغير ، فمع المزاحمة لا تشملهما عمومات الإحسان والإعانة حتى يقع التعارض بينها وبين أدلة ولاية الفقيه حتى تتساقطا ولا يبقى لولاية الفقيه دليل.
(٤) بحيث يكون هذا الرجوع قيدا مقوّما لموضوعات عمومات الإحسان والإعانة.
(٥) كما في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) وقد تقدم في (ص ١٣٢ و ١٤١).