والثابت (١) بالتوقيع وشبهه هو الأوّل دون الثاني ، وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعيّة وعدمها أيضا من وظيفته (٢) ، إلّا أنّ المقصود عدم دلالة الأدلّة السابقة (٣) على المشروعيّة.
نعم (٤) لو ثبتت أدلّة النيابة عموما تمّ (٥) ما ذكر (٦).
ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية (٧) «أنّ السلطان وليّ من لا وليّ له».
______________________________________________________
(١) هذا مقام الإثبات ، وحاصله : أنّ الثابت بأدلة ولاية الفقيه من توقيع إسحاق بن يعقوب المتقدم في (ص ١٧٢) وغيره من أدلتها هو المقام الأوّل الذي ثبتت مشروعية إيجاده في الخارج ، دون المقام الثاني الذي لم تثبت مشروعيّته كذلك ، وإن كان الحكم بمشروعيّته وعدمها أيضا من وظائف الفقيه ، إلّا أنّ أدلة الولاية التي هي من أدلة الأحكام الثانوية تقصر عن الدلالة على الأحكام الأولية ، فلا بدّ من استنباط المشروعية وعدمها من أدلة أخرى.
(٢) أي : وظيفة الفقيه.
(٣) أي : أدلة ولاية الفقيه من التوقيع الرفيع وغيره.
(٤) استدراك على قوله : «إلّا أنّ المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة». وحاصل الاستدراك : أنّ أدلة النيابة إن كان لها عموم بأن تدلّ على عموم النيابة للفقيه ـ بمعنى دلالتها على أنّ كلّ ما ثبت من الولاية للإمام عليهالسلام ثابت للفقيه ـ جاز للفقيه أن يتصرف في الأنفس والأموال والأعراض ، ولا نحتاج في إثبات مشروعيتها إلى أدلة أخرى ، بل نفس عموم أدلة النيابة كاف في إثباتها.
(٥) جواب «لو ثبتت» و «عموما» تمييز ل «ثبتت» أي : من جهة عمومها.
(٦) من مشروعية المقام الثاني من الولاية ـ وهي استقلال الفقيه بالتصرف في الأنفس والأعراض والأموال ـ بسبب عمومات أدلة الولاية.
وبالجملة : فمشروعية المقام الثاني من الولاية منوطة بعموم دليل الولاية.
(٧) فاعل «اشتهر وتداول» وهذه الرواية عدّها الفاضل النراقي قدسسره من أدلة ولاية الفقيه ، لقوله : «السابعة عشر ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في كتب الخاصة والعامة أنّه قال :