وهذا (١) أيضا بعد
______________________________________________________
ولكن اختلف الفقهاء قدسسرهم في أنّ من له الولاية على غيره هل هو خصوص الإمام الأصل أي المعصوم عليهالسلام ، أم عموم من له السلطنة الحقة ، فيشمل الفقيه المأمون؟ مقتضى كلام غير واحد ـ من توقف ولاية الفقيه في بعض الموارد كقبض سهم الامام عليهالسلام من الخمس ، وتزويج البالغ غير الرشيد ونحوهما ـ هو الاختصاص. قال السيد الطباطبائي قدسسره : «ويزوّجهما مع فقدهما ـ أي : فقد الأب والجدّ ـ مع الغبطة إجماعا ، لأنّه ـ أي الحاكم ـ وليّهما في المال ، فيتولّى نكاحهما». ثم استدل بالنبوي ، وقال : «ويلحق به ـ أي بالسلطان ـ نوّابه لعموم أدلة النيابة» (١).
ومقتضى كلام جماعة ـ ممّن عدّ هذا الحديث دليلا على ولاية الحاكم الشرعي ـ هو الثاني ، كما استفيد من عبارة التذكرة ، والمسالك والعوائد والعناوين. وعليه فيكون للسلطان فردان :
أحدهما : الإمام المعصوم عليهالسلام ، لكونه المصداق الأتم لمن جعلت له الولاية والسلطنة على غيره.
وثانيهما : الفقيه العادل. ومن المعلوم أنّ الاستدلال به على ولاية الفقيه ـ في ما كان للإمام المعصوم عليهالسلام ولاية عليه ـ منوط بظهوره في الاحتمال الثاني ، هذا.
(١) ناقش المصنف قدسسره في الاستدلال بها الحديث بوجهين ، الأوّل : وهنها سندا ومضمونا. والثاني ظهور لفظ «السلطان» في الإمام المعصوم عليهالسلام.
أمّا الوجه الأوّل فتوضيحه : أن سند الحديث ضعيف بالإرسال ، ومن المعلوم أنّ الاعتماد عليه منوط بانجبار ضعفه بعمل المشهور ، وهو لا يخلو من تكلّف ، لعدم انحصار ما يدلّ على ولاية الإمام عليهالسلام في الموارد الخاصة في هذا المرسل. ومعه لا سبيل لإحراز استنادهم إليه ليندرج في موارد الجبر بالعمل ، كما استندوا إلى مثل حديث «على اليد» و «الناس مسلّطون» ونحوهما من المراسيل المعمول بها.
هذا مضافا إلى احتمال عدم كون جملة «السلطان وليّ من لا وليّ له» نصّ كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّه منقول بالمعنى كبعض القواعد الفقهية المتصيّدة من النصوص ، مثل
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ١١ ، ص ١٠٠.