اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه ، وهو (١) ما كان تصرّفا مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول ، فالظاهر جواز تولّيه (٢) لآحاد المؤمنين ، لأنّ (٣) المفروض كونه مطلوبا
______________________________________________________
الاولى : في متعلق الولاية.
الثانية : في الدليل على ثبوت هذا الحكم الوضعي المجعول للمؤمن العدل.
الثالثة : في اعتبار العدالة في المؤمن المتولّي للمعروف.
الرابعة : في أنّ جواز تصرف المؤمن تكليف وجوبي أو ندبي ، وليس على وجه النيابة عن الفقيه.
ويتفرّع عليه جواز مزاحمة مؤمن لمثله في التصدّي للمعروف.
الخامسة : في اشتراط ولاية المؤمن برعاية مصلحة المولّى عليه ، وعدمه.
ثم تعرّض بالتفصيل لما يراد من آية (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ). وكان مقتضى الترتيب تقديم البحث عمّن هو موضوع للولاية ـ والخصوصيات الدخيلة فيه كالعدالة ـ على بيان الدليل على الحكم. والأمر سهل.
(١) يعني : وما ذكرناه هو التصرف الذي يكون مطلوبا للشارع بحيث لا يرضى بتركه ، كالتصرف في أموال القصّر والأوقاف العامة الفاقدة لمتولّ خاصّ وعامّ ، وهو الفقيه الجامع للشرائط ، وغيرهما من الأمور المعبّر عنها بالأمور الحسبية.
(٢) أي : تولّي ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع ، وحاصله : أنّ الظاهر جواز تولّي آحاد المؤمنين للتصرف المطلوب للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول ، إذ مع إمكان الوصول إليه لا تصل النوبة إلى المؤمنين. وكذا مع إمكان الوصول إلى وكيله والمأذون من قبله.
(٣) تعليل لجواز تولّي المؤمنين ، وحاصله : أنّ المفروض كون ذلك التصرف مطلوبا للشارع ، بحيث لا يرضى بتعطيله. ومقتضى مطلوبيّته للشارع وعدم رضاه بتركه هو لزوم فعله على كل حال. فإن كان الفقيه موجودا فهو المتصدّي له ، وإلّا فعدول المؤمنين.