للشارع غير مضاف إلى شخص (١). واعتبار (٢) نظارة الفقيه فيه ساقط (٣) بفرض التعذّر. وكونه (٤) شرطا مطلقا له ـ لا شرطا اختياريا ـ مخالف (٥) لفرض العلم
______________________________________________________
ويدلّ على مطلوبية وجوده شرعا قوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (١) وغيره من الآيات الشريفة. وكذا النصوص المتضافرة ، مثل ما روي عن القمي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أيّها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرّبا أجلا ، ولم يباعدا رزقا» الحديث (٢).
(١) كالأمور التي علم من الشارع مطلوبيتها له في جميع الأزمان ، ولم يدلّ دليلها على صدورها من شخص خاص. فإن كان الفقيه موجودا تعيّن هو للقيام بها ، إمّا لولايته عليها بأدلتها العامة ، وإمّا لتعيّنه من بين المسلمين ، وإمّا لعدم لزوم الهرج والمرج.
وإن لم يكن الفقيه موجودا جاز لغيره من المؤمنين القيام به.
(٢) إشارة إلى وهم ودفعه. أمّا الوهم فهو : أنّه مع فرض اعتبار نظر الفقيه في ذلك التصرف كيف يجوز لغيره التصرف في ذلك الأمر؟ هذا.
وأمّا دفعه فهو : أنّ تعذر الوصول إلى الفقيه أسقط اعتبار نظره في ذلك التصرف ، وسوّغ تصرف غيره.
(٣) خبر «اعتبار» و «الباء» في «بفرض» للسببيّة ، ودفع للتوهم.
(٤) أي : وكون اعتبار نظارة الفقيه شرطا مطلقا للتصرف مخالف .. إلخ. وهذا إشكال على سقوط اعتبار نظر الفقيه بالتعذر.
ومحصل الإشكال : أنّه على فرض كون نظر الفقيه شرطا مطلقا ـ غير مقيّد بحال الاختيار حتى يسقط اعتباره في حال التعذر ـ لم يجز لأحد التصدي لذلك التصرف.
(٥) خبر «وكونه» ودفع للإشكال ، وحاصله : أنّ إطلاق شرطية نظر الفقيه حتى مع تعذره مخالف للعلم بكون ذلك التصرف مطلوب الوجود مطلقا حتى مع تعذر
__________________
(١) آل عمران ، الآية ١٠٤.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٣٩٩ ، الباب ١ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، ح ٢٤.