بكونه (١) مطلوب الوجود مع تعذّر الشرط (٢) ، لكونه (٣) من المعروف الذي أمر بإقامته في الشريعة.
نعم (٤) لو احتمل كون مطلوبيّته مختصّة بالفقيه أو الإمام ، صحّ الرجوع إلى أصالة عدم المشروعية ، كبعض مراتب النهي عن المنكر ، حيث إنّ إطلاقاته (٥) لا تعمّ ما إذا بلغ حدّ الجرح.
قال الشهيد رحمهالله في قواعده (٦) «يجوز للآحاد مع تعذّر الحكّام تولية آحاد التصرّفات الحكميّة (٧)
______________________________________________________
الشرط ، وذلك لأجل كون ذلك التصرف من المعروف الذي أمر الشارع بإقامته في الشريعة. ومع هذا العلم كيف تصح دعوى إطلاق شرطية نظارة الفقيه؟
(١) الضمير راجع إلى الموصول في قوله : «ما كان تصرفا».
(٢) وهو نظارة الفقيه.
(٣) أي : لكون «ما كان تصرفا» من المعروف. وهذا تعليل لقوله : «لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود» ومحصله ـ كما أشرنا إليه ـ : أنّه مع العلم بكون ذاك التصرف كحفظ مال القصّر مطلوب الوجود للشارع حتى مع تعذر الفقيه ، لا بدّ من جواز تصدّي آحاد المؤمنين له.
(٤) استدراك على قوله : «لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود» وحاصله : أنّه لو لم يحصل العلم بكون ذلك التصرف مطلوبا للشارع مطلقا ، واحتمل اختصاص مطلوبيته بالإمام أو الفقيه ، صحّ الرجوع حينئذ إلى أصالة عدم المشروعية.
(٥) أي : إطلاقات النهي عن المنكر.
(٦) الظاهر أنّ الغرض من بيان كلام الشهيد رحمهالله هو كون ولاية عدول المؤمنين ثابتة عند الأصحاب مع تعذر الفقهاء ، بمعنى ترتب ولايتهم وتأخّرها عن ولاية الحكّام ، لا عرضيتها لها.
وتعرّض الشهيد قدسسره لمتعلق ولاية آحاد المؤمنين أيضا ، كما سيأتي التنبيه عليه.
(٧) بكسر «الحاء» أي : التصرفات المقرونة بالحكمة والمصلحة.