وبالجملة (١) تصرّف غير الحاكم يحتاج إلى نصّ عقليّ ، أو عموم شرعيّ ، أو خصوص في مورد جزئي (٢) ، فافهم (٣).
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم ، كما هو (٤) ظاهر أكثر الفتاوى ، حيث يعبّرون بعدول المؤمنين.
______________________________________________________
(١) يعني : وملخص الكلام في ولاية عدول المؤمنين : أنّ تصرف غير الحاكم الشرعي في أموال الناس منوط بنصّ عقليّ كما في المستقلات العقلية ، أو عموم شرعي كآية التعاون على البرّ والتقوى ، و «عون المؤمن» وغيرهما ممّا تقدّم في (ص ١٩٥) أو دليل خاص شرعي في مورد جزئي كتجهيز الميت.
(٢) كدليل تجهيز الميّت الدالّ على جواز التصدي لتجهيز الميت لكلّ أحد من دون توقفه على إذن شخصي.
(٣) لعله إشارة إلى : أنّ ما تقدّم في الاستدراك من قوله : «وإلّا فمجرّد كون التصرف معروفا .. إلخ» منوط بكون «المعروف» هو التصرف المأذون عقلا أو شرعا. إذ يشكل التمسك بما دلّ على فعل المعروف ، من جهة الشك في الصدق. وأما بناء على إرادة ما يراه العرف العام معروفا وحسنا عندهم ـ في قبال المنكر والقبيح بنظرهم ـ لم تتجه شبهة صدق «المعروف» على بعض الأفعال حتى مع عدم إدراك العقل حسنه ، وعدم ورود دليل شرعي خاص عليه.
اعتبار العدالة في المؤمن المتصدّي
(٤) أي : اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين ظاهر أكثر الفتاوى ، لتعبيرهم بعدول المؤمنين. وهذا شروع في ثالثة جهات البحث في المسألة.
ولا يخفى أنّ في بعض العبائر «من يوثق به» كما في كلام المحقق (١) ، أو «من يوثق بدينه وأمانته» كما عبّر به المحقّق الأردبيلي قدسسره (٢) ، وفي بعضها «عدول المؤمنين» كما في كلام الشهيد الثاني قدسسره ـ في مسألة ظهور عجز الوصيّ عن العمل بالوصية وفقد الحاكم المتمكن من الضمّ إليه ـ حيث قال : «فيجب على عدول المؤمنين الانضمام إليه
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٥٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ص ٢٣٢.