وهو (١) مقتضى الأصل (*)
______________________________________________________
ومساعدته» (١). وعبّر في موضع آخر ب «من يوثق به» مع إرادة العادل منه ، لقوله بعده : «وتطرّق محذور التصرف في مال الطفل يندفع بوصف العدالة في المتولّي المانع له من الإقدام على ما يخالف مصلحته» (٢) ونحوه كلام جمع آخر ، فراجع (٣).
(١) أي : اعتبار العدالة مقتضى الأصل الأوّلي ، وهو عدم صحة تصرفات الفاسق في مال أحد ، إذ الجاري في الشك في صحة تصرف في المال هو أصالة الفساد.
فالمراد بالأصل هو العملي ، والتمسك به منوط بعدم وفاء الأدلة الاجتهادية بشيء من الاشتراط وعدمه.
ويحتمل ـ كما قيل ـ إرادة الأصل اللفظي ، مثل ما ورد بلسان العموم على حرمة التصرف في مال الغير إلّا بإذنه ، سواء أكان المالك شخصا أم جهة كالسادة والفقراء مما يتوقف على ولاية المتصرّف على تلك الجهة.
وبناء على هذا الاحتمال يكون الفارق بين الأصل وما سيأتي من صحيحة ابن بزيع هو أنّها دليل بالخصوص على عدالة المؤمن المتصرف ، بخلاف الأصل المستفاد من عموم «لا يحل».
__________________
(*) وقد يقال : إنّه مقتضى عموم قوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرء إلّا بطيب نفسه» و «لا يجوز لأحد التصرف في مال الغير إلّا بإذنه».
لكن الظاهر أنّ مورد التشبث بهما هو ما إذا كان الشك في الاذن وطيب النفس ممّن يكون إذنه وطيب نفسه دخيلين في صحة التصرف ونفوذه. وأمّا من لا يكون كذلك ، بأن كان وجود إذنه كعدمه ـ كالطفل ونحوه من القاصرين ـ فالتمسك بالخبرين لبطلان التصرف محل التأمل.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٢٥٩.
(٢) المصدر ، ص ٢٦٥.
(٣) الحدائق ج ١٨ ، ص ٣٢٣ و ٤٠٣ و ٤٤٤ ، رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ج ١٠ ، ص ٣٤٨ الطبعة الحديثة ، مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٢ وج ٢٨ ، ص ٤٣٠.