فالأقوى فيهما (١) الاشتراك في المبيع [البيع] تحكيما (٢) لظاهر «النصف» إلّا (٣) أن يمنع
______________________________________________________
ولا يخفى أن ظاهر المصنف تسليم الإشكال بالنسبة إلى الصورة الأولى بناء على مقالة الشهيد قدسسره ، والظاهر أنّه تنزّل منه ، وإلّا فقد سبق في بيع المكره وغيره توجيه كلام الشهيد ، وأنّ الفضولي قاصد للمدلول جدّا ، فراجع (١).
(١) أي : في الوكيل والولي ، وهذا متفرع على قوله : «الأقوى هو الأوّل».
فالمتحصّل : أنّ الأقوى عند المصنف قدسسره كون المبيع النصف المشاع بين الحصتين ، وقد مرّ آنفا أنّ الأوفق بالقواعد كون المبيع في كلا الفرضين ـ وهما الأجنبية والوكالة والولاية ـ صحة البيع في خصوص حصة البائع ، ولزومه فعلا ، والله العالم.
(٢) تعليل لقوله : «فالأقوى فيهما» ، وحاصله : أن ورود ظاهر «النصف» وهو المشاع بين الحصتين على ظاهري البيع وأصالته ـ المقتضيين لكون المبيع خصوص حصة البائع ـ تقتضي اشتراك المبيع بين الحصتين ، وورود البيع على نصف حصة كل من الشريكين.
(٣) هذا عدول عمّا قوّاه ـ من اشتراك بائع نصف الدار وموكّله أو المولّى عليه في المبيع ـ بمنع ظهور «النصف» في الإشاعة بين الحصتين حتى يكون المبيع النصف المشاع منهما. بل الظاهر أنّ المراد بالنصف هو المشاع في المجموع القابل لانطبقاه على كلّ واحدة من الحصتين ، فإنّ ظاهر «نصف الدار» عرفا هو النصف المشاع في مجموع الدار ، لأنّ العين
__________________
البائع ، فلا موضوع للاستشهاد بكلام الشهيد.
ثم إنّ تقرير الاشكال بما في المتن لا يخلو من شيء ، لما بين التعبير بالورود وعدم القصد الحقيقي في الفضولي من التنافي ظاهرا ، إذ انتفاء القصد يسقط ظهور «النصف» في المشاع بين الحصتين ، لعدم كونه مرادا جديّا حسب الفرض ، ومعه لا مجال لجعل ظهور حال المتكلم واردا على ظهور «النصف» في المشاع ، مع اقتضاء التقديم بالورود وشبهه حجية المورود لولا الدليل الوارد ، كما مثّلوا له بتقدم خبر الثقة مثلا على «حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» لكون الخبر بدليل اعتباره بيانا رافعا لموضوع قاعدة القبح حقيقة بعناية التعبد ، ولولا هذا التقدم كان الحكم العقلي متبعا في الشبهات البدوية. فتأمل في العبارة حقّه.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٦٦ و ١٠١ و ١٦٦.