بالأخصّ (١) منها وهو العدل.
لكن (٢) الظاهر من بعض الروايات (٣) كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم ، فيكون (٤) مفسّرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة (٥).
ففي صحيحة علي بن رئاب (٦) «رجل مات وبيني وبينه قرابة ، وترك أولادا صغارا ، ومماليك (٧) [غلمانا] وجواري ، ولم يوص ، فما ترى (٨) فيمن يشتري منهم الجارية ويتّخذها (٩) أمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟
______________________________________________________
أثر على تصرفه الاعتباري من عقد أو إيقاع إن لم تجر أصالة عدم ولاية أحد على غيره.
(١) والأخصّ من تلك الاحتمالات الثلاثة الأخر هو العدل ، لأنّه شيعي وثقة ، بخلافهما ، فإنّهما أعم منه للثقة غير العادل كبعض العامة ، والشيعي غير العادل كفسّاق الشيعة.
(٢) هذا عدول من المصنف قدسسره عمّا أفاده ـ من اعتبار العدالة في المؤمنين المتصدّين لأمور القاصرين ـ إلى الإكتفاء بالأمانة ، وعدم اعتبار العدالة.
(٣) وهو صحيحة علي بن رئاب وموثقة زرعة المذكورتان في المتن.
(٤) يعني : فيكون بعض الروايات مفسّرا للاحتمال الثاني وهو المماثلة في الوثاقة.
(٥) وهي صحيحة محمّد بن إسماعيل المذكورة في (ص ٢٠٥).
(٦) في الوسائل هكذا : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل ..».
(٧) هذه الكلمة غير موجودة في النسخة التي بأيدينا ، ولكن أثبتناها لوجودها في الوسائل ، بل في وصاياه زيادة كلمة «له» بعد «مماليك» واختلاف في بعض ألفاظ الرواية ، ولكن ما في المتن أقرب إلى ما نقله صاحب الوسائل في كتاب البيع.
(٨) هذا سؤال عن حكم شراء الجارية للاستيلاد ، لا للتجارة كما أنّ قوله : «وما ترى في بيعهم» سؤال عن حكم البيع من المتصدّين له.
(٩) كذا في نسختنا ، ولكن في بيع الوسائل ووصاياه «فيتخذها» بمعنى : يجعلها أمّ ولد.