كلّه فلا بأس» (١) بناء على أنّ المراد من يوثق به ويطمئنّ بفعله عرفا وإن لم يكن فيه ملكة العدالة (١) (*).
لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدلّ على اشتراط تحقّق عنوان العدالة (٢) ، قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن رجل يموت بغير وصيّة ، وله ولد صغار
______________________________________________________
مفهوم الشرط يدل على وجود البأس في تصدّي غير الثقة والأمين.
(١) وذلك مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : «ثقة» لأعميّة الثقة من العادل. فالمستفاد من هذه الموثقة كفاية الوثاقة في المتصدّي لأمور القاصرين.
وأما بناء على اعتبار الوثاقة في الدين ـ كما ورد في الصلاة خلف من تثق بدينه ـ فهي بمعنى العدالة ، لا أعم منها.
(٢) بعد أن أثبت كفاية الوثاقة في المؤمنين المتصدّين لأمور القاصرين ، استدرك
__________________
(*) لكن مورد الموثقة قسمة الميراث ، لا التصرفات الأخر التي هي مورد البحث. ولعلّ للقسمة التي هي تمييز سهام المالكين خصوصية ليست في انتقال سهامهم ، فلا قطع بعدم الخصوصية حتى يصحّ التعدي عن القسمة إلى المعاملات الناقلة للسهام.
والحاصل : أنّه أخصّ من المدّعى ، للاختصاص بالقسمة.
وأمّا صحيحة علي بن رئاب فموردها وإن كان هو التصرف الاعتباري ، لكن ظاهرها كون الولي القائم بأمرهم شرعيا. فإن كان كذلك فهو أجنبي عما نحن فيه ، لكون الولي المنصوب من الفقيه الإمامي مقدّما على المؤمنين ، لتقدم ولاية الحاكم والمنصوب من قبله عليهم.
وعلى هذا فتخرج هذه الصحيحة عن مورد البحث ، وهو ولاية المؤمنين ، وتكون أجنبية عنه. فلا يناسب ترجيح الاحتمال الثاني ـ وهو الوثاقة ـ بهذه الصحيحة وموثقة زرعة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٧٤ ، الباب ٨٨ من أحكام الوصايا ، ح ٢ ، الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، باب من مات بغير وصية وله وارث ، ح ٣.