.................................................................................................
______________________________________________________
بما هي ليس لها إلّا نصفان على وجه الإشاعة. لا النصف المشاع من الحصتين ، إذ المفروض عدم تعلق القصد إلّا بمفهوم النصف ، ولم يتعلّق بالنصف المشاع من الحصتين ، ولم يلاحظ أصلا ، بل لحاظه خلاف الفرض وهو تعلق قصده بمفهوم النصف.
وبعبارة أخرى : كلمة «النصف» وإن كانت ظاهرة في المشاع ، إلّا أنّه لا ظهور له في ما تقدم من النصف المشترك بين المالكين. وذلك لأنّ «النصف» كلّي له مصاديق ثلاثة ، إذ تارة يراد به المشاع في مجموع الدار ، وهو قابل الانطباق على حصة البائع خاصة ، وعلى حصة الشريك.
واخرى يراد به المركّب من الحصتين ، بمعنى كون المبيع نصف الدار وهو مؤلّف من ربعها من حصّته ، وربعها من حصة صاحبه. وهذا الاحتمال الأخير هو مبنى ما تقدم في المتن من ظهور «النصف» في المشاع بين الحصتين ، ولهذا صارت المسألة من موارد بيع ما يملك وما لا يملك.
وغرض المصنف قدسسره منع ظهور «النصف» في هذا الاحتمال بالخصوص ، والوجه في المنع : كون عنوان «النصف» كلّيا ، ولا وجه لصرفه إلى ملك الغير في مورد الوكالة عنه ، أو الولاية عليه منضما إلى ملك البائع ، أو منفردا ليقع البيع للشريك.
وعليه فيكون بيع الوكيل أو الولي نظير بيع العبد المسمّى ب «غانم» في قابلية المبيع للانطباق على كلّ من العبدين ، لكن بمقتضى الأصالة يحمل على مملوك نفسه ، لا مملوك الغير.
فإن قلت : إنّ لفظ «النصف» وإن كان كلّيا قابلا للانطباق على النصف المختص بالبائع ، والنصف المشاع بين الشريكين ، إلّا أنّه يترجح إرادة الاحتمال الثاني من جهة أنّ البائع لاحظ حقّ المالكين ، فقصد بيع النصف المشاع من الحصتين ، لا بيع تمام حصته ، ولا تمام حصة شريكه. ومن المعلوم أنّ هذه الملاحظة ترجّح ظهور «النصف» في المشاع بينهما ، وتمنع من ظهوره في الحصة المختصة به.
قلت : الترجيح بملاحظة حق المالكين خلاف الفرض ، لأنّ موضوع هذه المسألة هو ما لو باع النصف قاصدا لمفهوم لفظ «النصف» من دون إحراز قصده لحصته أو لحصة