وأمّا (١) ما ورد فيه العموم (٢) فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق (٣) وتكليفه (٤) بالنسبة إلى نفسه ، وأنّه (٥) هل يكون مأذونا من الشرع في المباشرة أم لا؟ وقد (٦) يكون بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله (٧) بفعل غيره إذا لم يعلم (٨) وقوعه على وجه المصلحة ، كالشراء (٩) منه مثلا.
أمّا الأوّل (١٠ ، فالظاهر جوازه ، وأنّ العدالة ليست معتبرة في منصب
______________________________________________________
(١) معطوف على «فما ورد». وضمير «فيه» في الموضعين راجع الى الموصول المراد به «المعروف».
(٢) كآية التعاون ، و «كل معروف صدقة» و «عون الضعيف من أفضل الصدقة».
(٣) هذا إشارة إلى البحث الأوّل ، وهو تكليف الفاسق بالنسبة إلى عمل نفسه ، كجواز أن يصلّي على الميت.
(٤) هذا الضمير وضميرا «نفسه ، يكون» راجعة إلى الفاسق.
(٥) معطوف على «جواز» ومفسّر له ، والضمير للشأن ، ويمكن رجوعه الى الفاسق.
(٦) معطوف على «قد يقع» والأولى بالنظر إلى سوق البيان إبدال «يكون» ب «يقع».
وكيف كان فهذا إشارة إلى البحث الثاني ، وهو ترتب فعل الغير على فعل الفاسق الذي لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة ، كالشراء من الفاسق.
(٧) أي : فعل الفاسق كالبيع المتعلّق بفعل غيره ، وهو الشراء.
(٨) أي : لم يعلم الغير وقوع فعل الفاسق على وجه المصلحة.
(٩) هذا مثال لفعل غيره ، كأنّه قيل : «بفعل غيره كالشراء منه».
(١٠) أي : البحث الأوّل ، وهو مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه ، وحاصل ما أفاده : جواز مباشرة الفاسق بالنسبة إلى تكليف نفسه ، وعدم اعتبار عدالته في فعله المباشري ، وذلك لعموم أدلة ذلك المعروف الشامل للفاسق.