فالظاهر (١) سقوطها (٢) عن غيره إذا علم صدور الفعل منه وشكّ في صحته.
ولو شكّ (٣) في حدوث الفعل منه وأخبر به ، ففي قبوله إشكال (٤).
وأمّا الثاني (٥) فالظاهر اشتراط العدالة فيه ، فلا يجوز الشراء منه وإن ادّعى كون البيع مصلحة ، بل يجب أخذ المال من يده.
______________________________________________________
(١) جواب «لو» في قوله : «ولو ترتب».
(٢) أي : سقوط صلاة الميت عن غير الفاسق إذا علم الغير صدور الفعل من الفاسق ، وشكّ في صحة الفعل الصادر من الفاسق ، فإنّه يبنى على صحتها ، حملا لفعل المسلم على الصحيح.
والحاصل : أنّه لا يعتبر عدالة المباشر بالنسبة إلى فعل نفسه.
(٣) يعني : ولو شكّ الغير في صدور الفعل من الفاسق ، وأخبر الفاسق بصدور الفعل منه ، ففي قبول إخباره إشكال.
(٤) هذا الإشكال ناش من : أنّ إخباره فعل من أفعاله ، وعند الشك في الصحة ـ التي هي صدقة ـ يجب حمله على الصحة ، أي البناء على مشروعية خبره وصدقه.
ومن : أنّ إخباره نبأ ، فتشمله آية النبإ الآمرة بالتبيّن فيه. وبعد إحراز صدقة ـ أي مطابقته للواقع ـ يقبل ، ويترتب عليه أثره.
(٥) هذا إشارة إلى البحث الثاني. وهو : حكم فعل الفاسق إن كان متعلّقا بفعل غيره ، كما إذا تصدّى للأمر الحسبي كبيع مال اليتيم مع رعاية مصلحته ، فمثل هذا التصرف يتعلق بالغير ، لأن تمليك مال اليتيم بعوض منوط بتملك الغير له حتى يحلّ له التصرف فيه.
وحاصل ما أفاده في هذا البحث هو : أنّ الظاهر اشتراط العدالة فيه ، فلا يجوز شراء مال الطفل وسائر القاصرين من الفاسق وإن ادّعى كون البيع مصلحة للقاصر. وذلك لوجهين :
أحدهما : صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة في (ص ٢١٨) المتضمنة لقوله : «وقام عدل في ذلك». بل وموثقة زرعة المتقدمة في (ص ٢١٧) بناء على إرادة العدالة من الوثاقة.