وإن شئت قلت (١) إنّ شراء مال اليتيم لا بدّ أن يكون مصلحة له (٢) ، ولا يجوز (٣) [ولا يحرز] ذلك (٤) بأصالة صحّة البيع من البائع ، كما لو شكّ
______________________________________________________
الصلاة أي بوجودها مع شكّ الغير في وجودها في عدم حمل خبره على الصحة ، فلا يقال : إنّ ما أخبر به من وقوع الصلاة صحيح.
(١) ظاهر العبارة تقريب منع أصالة الصحة في المقام ممّا يكون حكم الغير معلّقا على موضوع الإصلاح. وتوضيحه : أنّ من يشتري من الفاسق ما بيده من مال اليتيم ـ مثلا ـ يتصرّف في هذا المال بقبوله لإنشاء البائع ، ولا بدّ من إحراز وقوع القبول على وجه يكون أصلح بحال اليتيم ، فلو شك هذا المشتري في كون هذه المعاملة أحسن بحال اليتيم لم يجده إجراء أصالة الصحة في إيجاب البائع ، لأنّها لا تثبت إلّا صحة الإيجاب صحّة تأهليّة بحيث لو لحقه القبول لترتّب عليه النقل والانتقال. وبما أن المشتري شاكّ في تحقق المصلحة في هذا العقد ـ المؤلّف من الإيجاب والقبول ـ لم يكن له سبيل إلى إحراز كون قبوله واقعا على وجه أحسن حتى يترتب عليه أثره ، وهو الحكم بحصول النقل.
هذا ما أفاده المحقق الايرواني قدسسره في توضيح العبارة ، وجعلها وجها آخر للمنع من التمسك بأصالة الصحة هنا ، وقال : إنّه يمنع من ترتيب الأثر في كل مقام اشترك الشرط بين اثنين ، كالنقل المنوط بصحة الإيجاب والقبول ، المفروض اشتراطهما ـ في العقد على مال اليتيم ـ برعاية المصلحة (١).
(٢) أي : لليتيم ، ولا يحرز كون شراء المال ذا مصلحة لليتيم بإجراء أصل الصحة في إيجاب البائع ، كما أنّه لا يحرز بلوغ البائع ـ عند شك المشتري فيه ـ بأصالة الصحة ، بل يجري فيه استصحاب عدم البلوغ.
(٣) كذا في نسختنا ، والظاهر كما في بعض النسخ المصححة «ولا يحرز».
(٤) أي : كون شراء مال اليتيم ذا مصلحة.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٥٩.