ثمّ إنّه حيث ثبت جواز تصرّف المؤمنين ، فالظاهر (١) أنّه على وجه التكليف
______________________________________________________
لو وقعت المبايعة بين شخصين ، وشكّ شخص ثالث في صحتها فله إجراء أصالة الصحة في فعلهما ، بخلاف ما نحن فيه ، لعدم وقوع قبول بعد حتى يجري فيه أصل الصحة. وجريانه في الإيجاب لا يجدي ، لأنّ أثره الصحة التأهلية أي الصالحة لانضمام القبول الصحيح إليه ، لا الصحة الفعلية.
هل يجوز لبعض المؤمنين مزاحمة غيره أم لا؟
(١) هذه الجهة الرابعة من جهات البحث في مسألة ولاية عدول المؤمنين ، وهي : أنّه لو أقدم بعضهم على إنجاز فعل ـ ممّا يصدق عليه عنوان «المعروف» ـ فهل يجوز لمؤمن آخر مزاحمته ومنعه من الإقدام أم لا؟
ومحصل ما أفاده قدسسره : أنّ منع المزاحمة مبني على كون جواز تصدّي المؤمنين لأمور القاصرين حكما وضعيّا أعني به الولاية المفوّضة من الامام عليهالسلام أو من الفقيه. كما أن مبنى جواز المزاحمة هو ظهور الدليل في التكليف بمعنى أنّه يجب على المؤمنين القيام بالمعروف أو يستحب.
فهنا احتمالان ، واختار المصنف الثاني ، وأنّه ليس لعدول المؤمنين ولاية أصلا ، لا بعنوان النيابة ولا بعنوان آخر ، وإنّما هو تكليف محض ، فلا وجه لمنع المزاحمة أصلا.
ولعلّ وجهه تيقّنه ممّا دلّ على جواز تصدّي المؤمنين لأمور القاصرين ، فإنّ الولاية خلاف الأصل ، والدليل قاصر عن إثباتها لهم. فالمتيقن هو جواز التصدّي ، إمّا وجوبا كما في الصلاة على ميّت لا وليّ له ، ونحوه ممّا وجب كفاية. وإمّا ندبا كما في التصرف في مال اليتيم بقصد الاسترباح والاستمناء له استنادا إلى كونه إعانة على البرّ ، إذ الآية ـ كما قيل ـ لا تدل على الوجوب ، بل على الجواز أو الاستحباب ، لو صدق على ذلك عنوان «الإعانة على البرّ».
وعلى هذا فجواز تصدّي عدول المؤمنين يكون في الأثر نظير ولاية الأب والجد على الصغير ، في أنّه يجوز لكلّ منهما التصرّف بما يكون صلاحا له ، فلو أراد الأب مثلا بيع