لا يوجب (١) منع الآخر ومزاحمته (٢) بالبيع ونحوه.
ولو (٣) نقله بعقد جائز ، فوجد الآخر المصلحة في استرداده ، جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتا بأصل الشرع (٤) ، أو بجعلهما (٥) مع جعله لليتيم [للصغير] أو مطلق وليّه من غير تخصيص بالعاقد.
______________________________________________________
لو كان على وجه الولاية والنيابة أمكن أن يقال : إنّه بمجرّد وضع يد مؤمن على الواقعة يخرج المولّى عليه عن عنوان «من لا ولي له» فلا يبقى موضوع لتصدّي مؤمن آخر للواقعة.
(١) خبر «فمجرد».
(٢) معطوف على «منع» والضمير راجع الى الآخر.
(٣) هذا أوّل الفرعين ، والأولى إبدال «الواو» بالفاء ، بأن يقال : «فلو نقله» لأنه من فروع جواز منع الآخر ومزاحمته بالبيع ونحوه. يعني : ولو نقل العدل مال اليتيم بعقد جائز ، فوجد مؤمن آخر المصلحة في استرداده ، ففي جواز الفسخ وعدمه تفصيل بين صور المسألة ، وهي :
الاولى : أن يكون تزلزل العقد لأجل الخيار المجعول بحكم الشارع كخيار المجلس والحيوان والعيب والغبن.
الثانية : أن يكون تزلزل العقد لأجل خيار الشرط الثابت بجعل المتبايعين للصغير ، أو لمطلق الوليّ عليه.
ففي هاتين الصورتين يجوز للعدل الآخر الفسخ ، لصدق «الوليّ» عليه.
الثالثة : أن يكون تزلزل البيع لأجل خيار الشرط المجعول لخصوص العاقد ، لا لمطلق الولي ، فلا يمضي فسخ العدل الآخر ، ولا يجوز استرداد مال اليتيم ممّن انتقل إليه.
(٤) كخيارات : المجلس والحيوان والعيب والغبن.
(٥) معطوف على «بأصل» يعني : أو كان الخيار ثابتا بجعل المتبايعين ، مع جعل الخيار للصغير أو لوليّه مطلقا من غير خصوصية للعاقد ، إذ مع اختصاص الخيار بالمتعاقدين أو أحدهما ـ وعدم الخيار للصغير ولا لمطلق وليّه حتى يجوز لمؤمن آخر