ولو (١) [وأمّا لو] أراد بيعه من شخص وعرّضه لذلك ، جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة ، وإن كان في يد الأوّل (٢).
وبالجملة (٣) فالظاهر أنّ حكم عدول المؤمنين لا يزيد على حكم الأب والجدّ من حيث جواز التصرّف لكلّ منهما ما لم يتصرّف الآخر.
وأمّا حكّام (٤) الشرع ، فهل هم كذلك (٥)؟ فلو عيّن فقيه من يصلّي على الميّت الذي لا وليّ له ، أو من (٦) يلي أمواله ، أو وضع (٧) اليد على مال يتيم ، فهل يجوز للآخر مزاحمته أم لا؟
______________________________________________________
فسخه ـ لا وجه لجواز فسخ غيرهما ممّن لا خيار له ، ولا للصغير المولّى عليه.
(١) معطوف على قوله : «ولو نقله» وهذا ثاني الفرعين المترتبين على كون تصدّي المؤمنين من باب التكليف لا النيابة والولاية ، ومحصله : أنّه لو أراد مؤمن بيع مال اليتيم ، وعرّضه لذلك ، جاز لمؤمن آخر بيع ذلك المال من شخص آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك وإن كان المال في يد المؤمن الأوّل.
(٢) أي : المؤمن الأوّل الذي أراد بيع مال اليتيم وعرّضه لذلك.
(٣) يعني : وخلاصة البحث ـ في مزاحمة عدول المؤمنين ـ : أنّه يجوز التصرف لكل واحد من المؤمنين ما لم يتصرف الآخر فحكم عدول المؤمنين حكم الأب والجدّ في عرضيّة الولاية.
حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر
(٤) وهم الفقهاء العدول ، فهل هم كعدول المؤمنين في جواز التصرف لكلّ منهم ما لم يتصرف الآخر؟ فتجوز المزاحمة بينهم ، أم لا؟
(٥) أي : مثل عدول المؤمنين في جواز المزاحمة ، فعليه لو عيّن فقيه مؤمنا يصلّي على ميّت لا وليّ له ، أو عيّن من يلي أموال ميّت لا وليّ له ، أو وضع اليد على مال يتيم ، فهل يجوز لفقيه آخر مزاحمة هذا الفقيه أم لا؟
(٦) معطوف على الموصول في «من يصلّي».
(٧) معطوف على «عيّن» أي : فلو وضع فقيه يده على مال يتيم .. إلخ.