وبين كون كلّ واحد منهم (١) نائبا.
وربما يتوهّم (٢) كونهم حينئذ (٣) كالوكلاء المتعدّدين في أنّ بناء واحد منهم (٤) على أمر مأذون فيه لا يمنع (٥) الآخر عن تصرّف مغاير لما بنى عليه الأوّل.
ويندفع (٦) بأنّ الوكلاء إذا فرضوا (٧) وكلاء في نفس التصرّف ـ لا في
______________________________________________________
الثاني أعني به كون الفقيه حجة.
(١) أي : من الفقهاء نائبا ، فإنّ مقتضى النيابة عدم جواز المزاحمة. وهذا هو الحكم الأوّل ، وهما من اللّف والنشر المشوّش ، فالأوّل للثاني ، والثاني للأوّل.
(٢) بعد أن رجّح المصنف قدسسره منع مزاحمة حاكم لآخر ، تعرّض لبيان توهّمين ربما يظهر منهما جواز المزاحمة ، ثم ردّهما.
ومحصل التوهّم الأوّل : أنّ حكم الحكّام حكم الوكلاء المتعددين في أنّ أحد الوكلاء إذا أقدم على أمر مأذون فيه من ناحية الموكّل جاز لغيره من الوكلاء أن يقدم على أمر مغاير لما أقدم عليه الوكيل الأوّل.
(٣) أي : حين كون الحكام نوّابا كالوكلاء المتعددين.
(٤) أي : من الوكلاء ، وضمير «كونهم» راجع الى الحكّام.
(٥) خبر «أنّ» يعني : أنّ بناء أحد الوكلاء على أمر ـ مأذون فيه من ناحية الموكّل ـ لا يمنع الوكيل الآخر عن تصرف مغاير للتصرف الذي بنى عليه الوكيل الأوّل.
(٦) يعني : ويندفع هذا التوهم بما محصّله : أنّ الوكلاء على قسمين :
أحدهما : أن يكونوا وكلاء عن شخص في نفس التصرف دون مقدماته ، كما لو كانوا وكلاء عن شخص في بيع داره فقط ، لا في مقدماته من المقاولة وغيرها. فما لم يتحقق البيع لا مانع من إقدام أحد الوكلاء على ذلك التصرف. فيحصل التعارض بينه وبين من أقدم قبله ، ويكون النفوذ لأسبق التصرفين. ومع فرض التقارن يسقط كلاهما عن الاعتبار ، لمقارنة السببين في التأثير.
وبالجملة : ففي هذا القسم الأوّل لا مانع من التزاحم.
(٧) هذا إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي الوكلاء.