والوهم (١) إنّما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعدّدين المتعلّقة (٢) بنفس ذي المقدّمة ، فتأمّل (٣).
هذا كلّه ، مضافا (٤) إلى لزوم اختلال نظام المصالح (*) المنوطة (٥) إلى الحكّام ،
______________________________________________________
الامام عليهالسلام في عدم جواز المزاحمة بلا زيادة ولا نقيصة.
(١) يعني : والوهم المذكور ـ وهو قياس الحكّام بالوكلاء المتعددين ـ إنّما نشأ من لحاظ التوكيلات المتعارفة المتعلقة بنفس ذي المقدمة ، المستلزم لجواز المزاحمة في المقدمات ، وكون النفوذ للعقد السابق.
(٢) نعت لقوله : «التوكيلات».
(٣) لعله إشارة إلى : أنّ أدلة النيابة كأدلّة الوكالة لا تدلّ أيضا إلّا على النيابة في نفس ذي المقدمة ، فحال الحكّام حال الوكلاء المتعددين في التوكيلات المتعارفة في تعلق توكيلهم بنفس ذي المقدمة ، فيقع التعارض بينهم ، ويكون النفوذ للسابق منهم.
(٤) هذا دليل آخر على عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في واقعة لإنفاذها كما أشرنا إليه في (ص ٢٤٠) وخلاصة هذا الدليل : لزوم اختلال نظام المصالح ، الراجع تشخيصها ورعايتها في الوقائع الحادثة إلى الفقهاء العدول ، لاختلاف أنظارهم في تشخيصها الموجب لاختلال نظام المصالح ، ولا يناط نظامها إلّا بعدم المزاحمة ، وكون ولاية الفقيه من باب النيابة حتى لا تجوز المزاحمة ، لا من باب الحجية حتى تجوز المزاحمة.
(٥) صفة للمصالح ، فإنّ تشخيص المصالح يكون منوطا بنظر الحكّام ، ولعلّ الأولى تبديل «الى الحكام» ب «بالحكام».
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذا الدليل لو تمّ اقتضى أن تكون ولاية المؤمنين كولاية الفقهاء في عدم جواز المزاحمة. مع أنّهم قالوا بجوازها ، ويكون ولايتهم كولاية الأب والجدّ في جواز المزاحمة ، وأنّ النافذ هو التصرف السابق.
إلّا أن يقال : بعدم الولاية للمؤمنين ، وأنه ليس لهم إلّا الوجوب التكليفي. لكن محذور اختلال نظام المصالح لا يندفع بالوجوب التكليفي ، بل يندفع بعدم جواز المزاحمة.