ويدلّ عليه (١) ـ بعد ما عرفت (٢) من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد ـ عموم (٣) قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (١).
وحيث إنّ توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده (٤) في كلام أحد من المتعرّضين لبيان آيات الأحكام ، فلا (٥) بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام (٦) ، فنقول : إنّ القرب في الآية يحتمل معاني أربعة :
الأوّل : مطلق (٧) التقليب والتحريك حتّى من مكان إلى آخر ، فلا يشمل مثل إبقائه على حال أو عند أحد.
______________________________________________________
لا يجوز للوليّ التصرف في مال الطفل» الى آخر عبارته.
(١) أي : ويدلّ على اشتراط ملاحظة الغبطة لليتيم بعد الأصل ـ وهو أصالة عدم الولاية لأحد على أحد ـ عموم قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) على ما سيأتي من توضيح الاستدلال به إن شاء الله تعالى.
(٢) يعني في قوله في (ص ١٣٠) : «مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه ..».
(٣) فاعل قوله : «يدل» وهذا دليل اشتراط ملاحظة المصلحة لليتيم.
(٤) خبر «أنّ توضيح».
(٥) جواب الشرط في «وحيث إنّ».
(٦) أي : مقام الاستدلال بالآية المباركة على اشتراط ملاحظة الغبطة في مال اليتيم.
وقد فصّل المصنف قدسسره البحث حول الآية الشريفة بالنظر في مقامين : أحدهما : مقام الثبوت وما يتطرق من الاحتمالات فيها ، وهي ستة عشر احتمالا ، وثانيهما : مقام الإثبات والاستظهار.
والبحث في المقام الأوّل يتم بالنظر في كلمتين ، وهما : القرب و «الأحسن» كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(٧) المراد به ـ بعد عدم إرادة القرب المكاني ـ مطلق الأمر الوجودي المتعلّق بمال
__________________
(١) سورة الإسراء الآية ٣٤.