في الفرض المذكور (١) ، لأنّ (٢) إبقاءه قرب له بما ليس أحسن.
وأمّا لفظ «الأحسن» (٣) في الآية ، فيحتمل (٤) أن يراد به ظاهره من التفضيل ، ويحتمل (٥) أن يراد به الحسن.
وعلى الأوّل (٦)
______________________________________________________
(١) وهو كون التصرف في مال اليتيم أحسن من إبقائه بحاله.
(٢) تعليل للنهي عن الإبقاء تحت اليد ، وحاصله : أنّ الإبقاء قرب للمال بما ليس أحسن ، وهو حرام.
(٣) بعد أن بيّن محتملات القرب أراد أن يذكر محتملات «الأحسن» حتى يظهر تقريب الاستدلال بالآية المباركة ، ومحتملاته أربعة أيضا كما سيظهر.
(٤) هذا أحد المعاني المحتملة في كلمة «الأحسن» وحاصله : أن يراد ما هو ظاهره من التفضيل.
(٥) هذا ثاني معاني «الأحسن» وهو إرادة معناه منسلخا عن التفضيل ، وهو الحسن. فكأنّه قيل : «ولا تقربوا مال اليتيم إلّا بالكيفية التي هي حسنة». وهذا التجريد هو ما أفاده المحقق نجم الأئمة الشارح الرضي الأسترابادي قدسسره بقوله : «واعلم أنّه يجوز استعمال ـ أفعل ـ عاريا عن اللام والإضافة ومن ، مجرّدا عن معنى التفضيل ، مؤوّلا باسم الفاعل والصفة المشبهة ، قياسا عند المبرّد وسماعا عند غيره ، وهو الأصح .. وتقول : الأحسن والأفضل بمعنى الحسن والفاضل» (١).
(٦) وهو إرادة التفضيل من كلمة «أحسن» ومحصله : أنّه بناء على إرادة معنى التفضيل من كلمة «أحسن» يحتمل وجهان في المفضّل عليه :
أحدهما : أن يكون ذلك ترك الأحسن ، بمعنى كون بيع مال اليتيم أحسن من تركه.
ثانيهما : أن يكون المفضّل عليه أعم من تركه وغيره من التصرفات ، كما إذا كان بيع
__________________
(١) شرح الكافية في النحو ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ، المطبوعة بطهران بالاوفست على طبعة عام ١٣١٦.