وعلى الثاني (١) ، فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة ، ويحتمل (٢) أن يراد به ما لا مفسدة فيه ، على ما قيل (٣) من أنّ أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله.
ثم (٤) إنّ الظاهر من احتمالات «القرب»
______________________________________________________
(١) معطوف على «وعلى الأول» توضيحه : أنّه بناء على الاحتمال الثاني ـ وهو تجريد الأحسن عن معنى التفضيل ـ يحتمل أيضا فيه وجهان :
أحدهما : أن يراد به ما فيه مصلحة وإن كان هناك ما هو أصلح منه ، كما إذا بيع مال اليتيم بثمن رابح ، مع إمكان بيعه بثمن أزيد منه.
وثانيهما : أن يراد به ما لا مفسدة فيه ، كما إذا كان في بيع مال اليتيم مصلحة ، وفي إجارته عدم المفسدة. فعلى الاحتمال الثاني ـ وهو عدم المفسدة ـ تجوز إجارته ولا يجب البيع. وعلى الاحتمال الأوّل يجب البيع ولا تجوز الإجارة.
(٢) معطوف على «فيحتمل» وإشارة إلى الوجه الثاني الذي تقدم بقولنا : «وثانيهما : أن يراد به ما لا مفسدة فيه ..» ، هذا.
ثمّ إنّ الاحتمالات الحاصلة من ضرب أربعة «القرب» في أربعة «الأحسن» ستة عشر احتمالا.
(٣) لعلّ مقصوده ما حكاه الشهيد الثاني قدسسره عن الجمهور في معنى الحسن والقبيح ، من قوله : «أو أنّ ما نهى الشارع عنه فهو قبيح ، وإن لم ينه عنه فهو حسن ، سواء أمر به كالواجب والمندوب ، أم لا كالمباح» (١).
وعلى هذا فلو انسلخ «الأحسن» في الآية المباركة عن التفضيل ، ولم يعتبر في صدقه النفع والمصلحة ، كفى فيه عدم استلزام التصرف في مال اليتيم للمفسدة ، فيجوز القرب فيما يخلو من النفع والضرّ. هذا كله ما يتعلق بالمقام الأوّل وهو بيان محتملات الآية المباركة.
(٤) بعد بيان الاحتمالات الراجعة إلى كلمة القرب والأحسن ثبوتا أراد أن يبيّن مقام الإثبات والاستظهار ، ومحصل ما أفاده هو : أنّ الظاهر من الاحتمالات المذكورة للقرب هو المعنى الثالث أعني به التصرف عرفا. ومن احتمالات «الأحسن» هو الاحتمال
__________________
(١) تمهيد القواعد ، ص ٤١ ، القاعدة : ٥.