فصرفه (١) إلى الغير من دون صارف لا وجه له.
ولعلّه (٢) لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين (٣) والشهيدين
______________________________________________________
(١) أي : فصرف البيع إلى غيره من دون صارف لا وجه له.
(٢) الضمير للشأن ، والمراد بالموصول في قوله : «لما ذكرنا» هو حمل نصف الدار على النصف المختص بالبائع ، لا النصف المشاع في الحصتين ، لما قلنا من عدم منافاة حمل النصف على المختص بالبائع لظهور النصف في الإشاعة ، فتمليكه تمليك للكلّي الذي كان البائع مالكا لمصداقه ، فالواجب دفعه إلى المشتري.
والغرض من قوله : «ولعلّه لما ذكرنا» بيان نظير لحمل نصف الدار على النصف المشاع المختص ، دون المشاع بين الحصتين. وذلك النظير هو ما ذكره جماعة من «أنّه لو أصدق المرأة عينا ، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق ، استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي» فإنّهم حملوا النصف الموهوب على النصف المختص بها الذي استقرّ للزوجة بمجرّد العقد ، كحمل النصف المبيع من الدار على النصف المختص بالبائع. والنصف الآخر الذي هو النصف المشاع للعين بما هي ملك متزلزل لها ، واستقرار ملكيته لها منوط بالدخول. وهذا النصف المشاع استحقّه الزوج بسبب الطلاق.
والظاهر أنّ التنظير إنّما يكون في مجرد كون الإشاعة مضافة إلى نفس العين المملوكة للزوجة ، غاية الأمر ملكية نصفها بنحو الاستقرار ، ونصفها الآخر بنحو التزلزل ، وهذا المتزلزل المشاع بوصف الإشاعة انتقل بالطلاق قبل المواقعة إلى الزوج ، والنصف الموهوب انطبق على النصف المختص بها المستقرّ بالعقد.
(٣) قال المحقّق قدسسره : «العاشرة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا ، ثم طلّقها قبل الدخول ، فله الباقي ، ولم يرجع عليها بشيء ، سواء كان المهر دينا أو عينا ، صرفا للهبة إلى حقّها منه» (١).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ويستفاد من كلام العلامة في إرشاد الأذهان ، ج ٢ ، ص ١٧ ، وجعله في القواعد أحد الاحتمالين. كما في ج ٣ ، ص ٨٦ ، اللمعة الدمشقية ، ص ١٩٧ ، الروضة البهية ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ ، مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٢٥٥.