من مثل هذا الكلام (١) أن لا يختاروا في أمر مال اليتيم إلّا ما كان أحسن من غيره.
نعم (٢) ، ربما يظهر من بعض الروايات أنّ مناط حرمة التصرّف هو الضرر ، لا أنّ مناط الجواز هو النفع.
ففي حسنة الكاهلي ، قال (٣) لأبي عبد الله عليهالسلام : «إنّا لندخل (٤) على أخ لنا في بيت أيتام ، ومعه خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم (٥) ، وربما طعمنا فيه (٦) الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك؟ قال عليهالسلام (٧) : إن كان في دخولكم عليهم (٨) منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه
______________________________________________________
(١) وهو قوله سبحانه (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فعلى هذا يكون غرض الشارع ومقصوده المعنى الرابع للقرب.
(٢) استدراك على ما مال إليه من اعتبار المصلحة ـ وهي التفضيل المطلق ـ في مال اليتيم ، وعدول عنه ، واختيار للمعنى الثاني من معاني القرب ، وهو اعتبار عدم المفسدة.
والوجه في هذا الاستدراك هو ما يظهر من بعض الروايات كحسنة الكاهلي ورواية ابن المغيرة من كون مناط حرمة التصرف في مال اليتيم هو الضرر ، فجواز التصرف منوط بعدم المفسدة لا وجود المصلحة.
(٣) كذا في نسختنا ، ولكن في الوسائل : «قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام».
(٤) كذا في نسختنا ، وفي الوسائل : «ندخل».
(٥) هذا الضمير وضمائر «لهم ، بساطهم ، مائهم» راجعة إلى «أيتام».
(٦) أي : في بيت الأيتام ، وضمير «وفيه» راجع الى الطعام ، يعني : وفي طعام صاحبنا شيء من طعام الأيتام.
(٧) كذا في النسخة ، وفي الوسائل : «فقال».
(٨) أي : إن كان في دخولكم على الأيتام منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان في دخولكم على الأيتام ضرر عليهم ففيه بأس.