إلّا (١) أن يحمل (*) على الغالب من (٢) كون التصرّف في الطعام المهدي إليها وإعطاء (٣) العوض بعد ذلك أصلح (٤) ، إذ (٥) الظاهر أنّ الطعام المهدي إليه (٦) [إليها] هو المطبوخ وشبهه.
وهل يجب (٧) مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهان. قال الشهيد رحمهالله في القواعد :
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «يدل» وحاصله : المنع عن دلالة ترك الاستفصال على عدم اعتبار الزيادة. ووجه المنع هو كون الغلبة مانعة عن الإطلاق الشامل لعدم الزيادة ، وذلك لأنّ الغالب كون العوض عن الطعام المطبوخ المهدي إلى اليتيمة أصلح وأزيد ممّا أكله. وهذه الغلبة تمنع الإطلاق الشامل لعدم الزيادة ، فترك الاستفصال لا يدلّ على عدم اعتبار الزيادة.
(٢) بيان للغالب ، وضمير «إليها» راجع إلى اليتيمة.
(٣) معطوف على «التصرف» والمشار إليه في «ذلك» هو التصرف.
(٤) خبر «كون التصرف».
(٥) تعليل للأصلحية ، فإنّ تعويض الطعام وشبهه من الفواكه أحسن ، لكونه في معرض الفساد.
(٦) كذا في نسختنا ، والصواب كما في بعض النسخ المصححة «إليها» لرجوع الضمير إلى اليتيمة.
(٧) هذا إغماض عن أمرين : أحدهما : ما استظهره من حسنة الكاهلي من كون المدار في حرمة التصرف هو الضرر ، وفي جوازه عدم الضرر.
ثانيهما : ما استظهره أوّلا بقوله : «ومن احتمالات الأحسن الاحتمال الثاني» وهو التفضيل المطلق المتقدم في (ص ٢٥٥) ، فبناء على اعتبار مصلحة المولّى عليه يتّجه الاستشهاد بذيل كلام الشهيد من وجوب مراعاة الأصلح وعدمه.
__________________
(*) لا يخفى أنّ الرواية ـ بناء على هذا الحمل ـ تكون على خلاف المطلوب أدلّ ، لأنّ مورد الرواية حينئذ هو أصلحية التصرف ، وعدم كفاية عدم المفسدة في جواز التصرف في مال اليتيم. وهو خلاف المقصود.