هل يجب على الوليّ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه ، أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأوّل (١) لأنّه (*) منصوب لها ، ولأصالة (٢) بقاء الملك على حاله ، ولأنّ (٣) النقل والانتقال لا بدّ لهما من غاية ، والعدميّات (٤) لا تكاد (**) تقع غاية.
وعلى هذا (٥) هل يتحرّى الأصلح (٦) أم يكتفي بمطلق المصلحة؟
______________________________________________________
(١) وهو مراعاة المصلحة ، لوجوه :
أحدها : أنّ الولي منصوب لمراعاة مصلحة المولّى عليه. فإنّ المتيقن من ولايته المجعولة من قبل الشارع هو صورة كون تصرفه في مال المولّى عليه مصلحة له.
(٢) ثانيها : أنّ مقتضى الأصل العملي ـ وهو أصالة الفساد الجارية في العقود ـ هو بقاء ملك كلّ من العوضين على ملك مالكه في صورة عدم المصلحة ، وأنّ ملك المولّى عليه لم ينتقل عنه.
(٣) ثالثها : أنّ عدم المفسدة من الأعدام غير القابلة لأن تكون غاية للشيء ، فلا يصلح أن يكون عدم المفسدة غاية لبيع مال اليتيم ، بل لا بدّ أن تكون الغاية أمرا وجوديّا.
(٤) التي منها عدم المفسدة ، فلا تقع غاية لشيء من بيع وغيره.
(٥) أي : وبناء على اعتبار وجود المصلحة في التصرف في مال اليتيم هل تعتبر المرتبة العالية من المصلحة أم مرتبة ما منها؟
وبعبارة أخرى : هل تعتبر المصلحة المطلقة ، أم مطلق المصلحة؟
(٦) وهو المصلحة المطلقة ، وهذا مورد الاستشهاد بكلام الشهيد قدسسره لقوله :
__________________
(*) فيه ما أفاده المحقق القمي قدسسره من أنّه أوّل الدعوى ، وأنّ المسلّم كونه منصوبا لدفع المفسدة وحفظ ماله عن التلف (١).
(**) هذا في الأعدام المطلقة. وأمّا الأعدام المضافة ـ كعدم الخسارة في بيع مال
__________________
(١) جامع الشتات ، ج ١ ، ص ١٩٣ (الطبعة الحجريّة).