وغيرهم (١) : أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق ، استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي (٢) ، لا نصف الباقي وقيمة (٣) نصف الموهوب ، وإن ذكروا ذلك (٤) احتمالا. وليس (٥) إلّا من جهة صدق «النصف» على الباقي ، فيدخل في قوله تعالى «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ».
______________________________________________________
(١) كفخر المحققين والفاضل السبزواري ، وصاحب الرياض والجواهر (١).
(٢) الذي هو نصف العين ، لا نصف الحصتين ، إذ لو كان هو نصف النصيبين لزم أن يكون المردود إلى الزوج بالطلاق نصف الباقي ، وقيمة نصف النصف الموهوب ، حيث إنّه تلف بالهبة ، فينتقل إلى القيمة.
(٣) معطوف على «نصف» ويمكن كون «الواو» للمعية ، أي : مع قيمة النصف.
(٤) أي : استحقاق الزوج لنصف الباقي وقيمة ربع العين الذي هو نصف الموهوب. لكن فتواهم على الأوّل. فذكرهم لاستحقاق الزوج لنصف الباقي وقيمة ربع العين يكون بطور الاحتمال.
(٥) يعني : وليس إفتاؤهم باستحقاق الزوج للنصف الباقي من العين إلّا لأجل صدق «النصف» على الباقي ، كصدقه على نصف الدار كما تقدم ، فيشمله «النصف» المذكور في الآية الشريفة (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (٢).
فكما يكون قوله : «أعطوا زيدا نصف أموالي» ظاهرا في المشاع ، فكذا في الآية ، وحيث إنّها وهبت نصفا مشاعا من العين ، وكان الباقي نصفا مشاعا أيضا ، صدق عليه «أنّه نصف ما فرضتم» (٣).
__________________
(١) لاحظ : إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، كفاية الأحكام ، ص ١٨٢ ، رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، جواهر الكلام ، ج ٣١ ، ص ١٠٤ و ١٠٥.
(٢) سورة البقرة ، الآية ٣٣٧.
(٣) الذاكر لهذا الاحتمال جماعة ، منهم العلامة في القواعد ، ج ٣ ، ص ٨٦ ، والسيد العميد في كنز الفوائد ، ج ٢ ، ص ٥٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، وفي الروضة البهية ، ج ٥ ، ص ٣٦٨.