موضوعا عنده (١) ، وكان الاتّجار به أصلح منه ، لا يجب (٢) [لم يجب] إلّا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية ، بأن (٣) يراد : لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلّا أن يكون (٤) أحسن من غيره.
وقد عرفت (٥) الإشكال في استفادة هذا المعنى ، بل (٦) الظاهر التصرّفات الوجوديّة ، فهي (٧) المنهيّ عن جميعها ، لا ما (٨) كان أحسن من غيره (٩) ومن الترك ،
______________________________________________________
التصرف ، لم يجب الاتّجار به إلّا بناء على القول بالمعنى الرابع من معاني القرب في آية (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) والمراد بالمعنى الرابع هو الذي تقدم في (ص ٢٥١).
(١) أي : عند الولي ، وضمير «به» راجع الى مال اليتيم.
(٢) جواب «فلو كان» وضمير «منه» راجع إلى ترك التصرف.
(٣) هذا بيان المعنى الرابع للقرب ، وقد تقدم توضيحه.
(٤) يعني : إلّا أن يكون ذلك الأمر المختار أحسن من غيره.
والحاصل : أنّه بناء على رابع معاني القرب يجب الاتّجار به ، ولا يجوز ترك التصرف.
(٥) يعني : ولكن قد عرفت الإشكال ـ في (ص ٢٥٩) بقوله : «لكن الإنصاف أنّ المعنى الرابع للقرب مرجوح .. إلخ» ـ في استفادة هذا المعنى الرابع للقرب.
لكنّه أيّده بقوله : «وإن كان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع ومقصوده من مثل هذا الكلام .. إلخ».
(٦) يعني : بل الظاهر من المعاني الأربعة المتقدمة للقرب هو المعنى الثالث أعني التصرفات الوجودية ، لا ما هو أعمّ منها ومن الترك.
(٧) يعني : فالتصرفات الوجودية هي المنهيّ عنها ، لا كلّ أمر اختياريّ من فعل أو ترك.
(٨) معطوف على التصرّفات الوجوديّة.
(٩) أي : من الأمر الوجودي والترك ، بل الظاهر هو خصوص الأمور الوجودية.