فلا (١) يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك.
نعم (٢) ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة.
وأمّا (٣) إذا كان في الترك مفسدة ، ودار الأمر بين أفعال ـ بعضها (٤) أصلح من بعض ـ فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه ، بل ربما يعدّ العدول (٥) في بعض المقامات إفسادا ، كما إذا اشتري في موضع بعشرة ، وفي موضع آخر قريب منه بعشرين ، فإنّه يعدّ بيعه في الأوّل إفسادا للمال ، [و] لو ارتكبه عاقل عدّ سفيها ليست فيه ملكة إصلاح المال.
______________________________________________________
(١) يعني : فلا يشمل ثالث معاني القرب ـ في قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وهي التصرفات الوجودية ـ ما إذا كان هناك فعل أحسن من الترك. فإذا كان بيع مال اليتيم أحسن من تركه ، لم يجب حينئذ العدول ، عن الترك إلى الفعل.
(٢) إشارة إلى دفع ما يتوهم في المقام ، وهو : أنّه إذا لم يشمل القرب الترك ، واختصّ بالتصرفات الوجودية ، فلازم ذلك جواز الترك وإبقاء مال اليتيم بحاله ، ولو كان في الترك مفسدة.
وحاصل دفع هذا التوهم : أنّ هذا الترك حرام بدليل آخر غير الآية الشريفة ، فإنّ جواز الترك الموجب للفساد ينافي تشريع الولاية ، إذ الغرض من تشريعها حفظ مال اليتيم ودفع المفسدة عنه.
(٣) غرضه أنّه إذا دارت الأصلحية بين التصرفات الوجودية مع كون الترك مفسدة فظاهر الآية ـ بناء على كون القرب في الآية المباركة بمعناه الثاني ، وهو التجنب وعدم القرب منه إلّا إذا كان القرب أحسن ـ عدم جواز العدول عنه.
(٤) الجملة مجرورة محلّا صفة ل «أفعال» وقوله : «فظاهر» جواب «وأمّا».
(٥) أي : يعدّ العدول عن بعض الأفعال في بعض المقامات إفسادا كمثال المتن ، وهو ما إذا اشتري مال اليتيم في موضع بعشرة دراهم ، وفي موضع آخر قريب منه بعشرين