وهذا (١) هو الذي أراده الشهيد بقوله : «ولو ظهر في الحال .. إلخ».
نعم (٢) قد لا يعدّ العدول من (٣) السفاهة ، كما لو كان بيعه مصلحة (٤) ، وكان بيعه في بلد آخر أصلح مع إعطاء الأجرة منه (٥) أن ينقله إليه ، والعلم (٦) بعدم الخسارة ، فإنّه قد لا يعدّ ذلك (٧) سفاهة.
______________________________________________________
درهما ، فإنّ بيعه بعشرة يعدّ إفسادا لمال اليتيم. ولو ارتكبه عاقل عدّ سفيها ، كما يعدّ البيع سفهيّا. وهذا خلاف الغرض من تشريع الولاية على اليتيم.
(١) أي : عدّ العدول عن الأصلح إلى المصلحة في بعض المقامات إفسادا لمال اليتيم هو المقصود من كلام الشهيد قدسسره في (ص ٢٦٩) بقوله : «وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح».
(٢) يعني : قد لا يعدّ العدول عن الأصلح من السفاهة حتى لا يجوز العدول ، كما إذا كان بيع مال اليتيم في بلده مصلحة كبيعه فيه بدينارين ، وفي بلد آخر ـ إذا نقل المتاع إليه بأجرة من مال اليتيم ـ بأربعة دنانير. فإن كانت الأجرة دينارا ، ووضعت عن أربعة دنانير ، زاد دينار واحد على دينارين ، فأصلحية بيعه في غير بلد اليتيم من بيعه في بلده تكون بدينار. ولا يعدّ هذا العدول من السفاهة.
(٣) متعلّق ب «يعدّ» لا ب «العدول».
(٤) أي : مصلحة في بلد اليتيم ، وكان بيعه في بلد آخر غير بلد اليتيم أصلح.
(٥) أي : مع إعطاء الأجرة من مال اليتيم إن كان في نقله اجرة ، مع العلم بعدم الخسارة بسبب النقل كالمثال المزبور.
(٦) معطوف على «إعطاء» يعني : مع إعطاء الأجرة ، ومع العلم بعدم الخسارة.
(٧) أي : لا يعدّ بيع مال اليتيم في البلد الأوّل سفاهة.
وبعبارة أخرى : ليس العدول ـ عن البلد الآخر ـ إلى بيعه في البلد الأوّل سفاهة.