لكن ظاهر الآية وجوبه (١) (*).
______________________________________________________
(١) أي : وجوب البيع في البلد الآخر ، وذلك لعدم كفاية مجرّد عدم السفاهة في صحة البيع في هذا المقام ، إذ المدار على كونه أصلح من غيره ، فالأصلحية معتبرة في بيع مال اليتيم.
__________________
(*) ينبغي التكلم في جهات :
الأولى : في بيان الموضوع ، وهو عدول المؤمنين.
الثانية : في دليل الحكم أعني به الولاية التي هي حكم مجعول شرعي وضعي.
الثالثة : في اعتبار العدالة في ولاية المؤمنين ، وعدمه.
الرابعة : في متعلق الولاية.
الخامسة : في اعتبار المصلحة فيما يتصدّاه المؤمن وعدمه.
السادسة : في حكم تزاحم الولايتين.
أمّا الجهة الأولى : فنخبة الكلام فيها : أنّه قال في مجمع البحرين : «والايمان لغة هو التصديق المطلق اتفاقا من الكل ، ومنه قوله تعالى (وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا) ، وشرعا على الأظهر هو التصديق بالله بأن يصدّق بوجوده وبصفاته وبرسله ، بأن يصدّق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله وبكتبه» إلى ان قال : «وفي الحديث : وقد سئل عليهالسلام عن أدنى ما يكون العبد مؤمنا؟ فقال : يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، ويقرّ بالطاعة ، ويعرف إمام زمانه ، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن» الى ان قال : «قال المحقق الشيخ علي رحمهالله : المؤمن من كان يعتقد اعتقاد الإمامية وإن لم يكن عنده دليل» (١).
وحيث إنّ الولاية حكم شرعي ، فلا بدّ من إثباتها بالدليل ، ومع الشك يجري أصل البراءة.
وعليه فإذا شكّ في ولاية غير الإمامي الاثني عشري ـ سواء أكان من المخالفين أم من
__________________
(١) مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢٠٤ ـ ٢٠٦.