.................................................................................................
______________________________________________________
فرق الشيعة ـ جرت فيه أصالة عدم الولاية.
وبالجملة : فموضوع هذه الولاية هو المؤمن الاثني عشري.
وأمّا الجهة الثانية فهي : أنّهم استدلوا على ولاية عدول المؤمنين بوجوه :
أحدها : قوله تعالى «وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى».
ثانيها : قول مولانا الصادق عليهالسلام : «والله في عون المؤمن» المذكور في المتن ، وفي التوضيح.
ثالثها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل معروف صدقة».
ولا يرد على الاستدلال بها : أنّها في مقام الترغيب في فعل المعروف ، والتعاون على البرّ والتقوى ، من دون بيان المصداق. فالتمسك بها فيما إذا شك في كونه معروفا وصدقة غير صحيح عند الأصوليين ، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، هذا.
وجه عدم الورود : أنّ ألفاظ العون والصدقة والبرّ والتقوى ليس لها حقائق شرعية ، والمراد بها هي معانيها العرفية الواضحة ، من دون أن يكون فيها إجمال ، فلا شبهة في مفاهيمها حتى يتصوّر فيها شبهة كي يكون التمسك بتلك الأدلة تشبّثا بها في الشبهة الموضوعية.
نعم هنا شبهة اخرى وهي : أنّ مقتضى هذه الأدلة مساواة المكلفين من الفقهاء وعدول المؤمنين في مباشرة أمور القاصرين ، وعرضيّة ولاية المؤمنين لولاية الفقهاء ، وعدم توقف ولايتهم على تعذر الفقهاء.
اللهم إلّا أن يقال بتسالم الأصحاب على عدم نفوذ تصرفات عدول المؤمنين مع وجود الحاكم ، وتقدمه عليهم.
فصار المتحصل : صحة الاستدلال بالوجوه الثلاثة المتقدمة مع هذا التسالم.
فالنتيجة : نفوذ مباشرة عدول المؤمنين لأمور القاصرين ، إلّا إذا كان هناك حاكم ، فإنّه لا بد حينئذ من مباشرته ، أو الاستيذان منه.