.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الجهة الثالثة ، فحاصل الكلام فيها : أنّه قد استدلّ على اعتبار العدالة في ولاية المؤمنين بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة في المتن (ص ٢١٠) بتقريب : أنّ محتملات المماثلة أربعة : أحدها : المماثلة في التشيع ، ثانيها : المماثلة في الفقاهة ، ثالثها : المماثلة في الوثاقة ، رابعها : المماثلة في العدالة. حيث إنّهما كانا من ثقات الشيعة وعدولهم.
والاحتمال الأوّل غير مراد قطعا ، لعدم كفاية مجرّد التشيع في الولاية.
والاحتمال الثاني أيضا غير مراد ، لأنّ مفهومه ينفي ولاية المؤمنين مع تعذر الفقيه ، ويسقطها ، مع أنّه ليس كذلك ، لولايتهم مع تعذر الفقيه.
فيدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين. والنسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، إلّا أنّ العدل أيضا لا بدّ أن يراعي المصلحة. فالعدالة هنا أخصّ من الوثاقة. ففي الدوران بينهما تقدم العدالة ، لتيقنها في الخروج عن مقتضى أصالة عدم الولاية مع الغضّ عن التصريح باعتبار العدالة في صحيحة إسماعيل بن سعد المذكورة في المتن. وإلّا فبها يقيّد صحيحة علي بن رئاب وموثقة زرعة الظاهرتان في كفاية الوثاقة ، لأنّهما قابلتان للتقييد بالعدالة.
ومنه يظهر أنّ العدالة شرط تعبدي لولاية المؤمنين بمعنى موضوعيتها ، كاعتبارها في إمام الجماعة.
والحاصل : أنّ الروايات بين ما يدلّ على كفاية الوثاقة ، وما يدلّ على اعتبار العدالة. وإطلاق الوثاقة قابل للتقييد بالعدالة ، فيقيّد به ، وإن كانت النسبة بين العدالة والوثاقة عموما من وجه ، وذلك لأنّ العدالة نصّ أو أظهر من الوثاقة ، فتحمل الوثاقة المستفادة من صحيحة عليّ بن رئاب وموثقة زرعة ـ المذكورتين في المتن ـ على العدالة.
ولو فرض التعارض بين الروايات ، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فمقتضى الأصل اعتبار العدالة في المؤمنين المباشرين لأمور القاصرين ، لأنّه المتيقن في الخروج عمّا دلّ على عدم ولاية أحد على غيره.
فالمتحصل : اعتبار العدالة في المؤمن المباشر لأمور القاصرين ، وفاقا للأكثر ، وخلافا للآخرين.
ثم إنّ المصنف قدسسره استظهر من صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ من الوجوه