وإن (١) كان يمكن توجيه هذا الحكم (٢) منهم بأنّه (٣) لمّا كان الربع الباقي للمرأة من الموجود (٤) مثلا للربع التالف من الزوج ومساويا له من جميع الجهات ، بل لا تغاير بينهما إلّا بالاعتبار (٥) ، فلا (٦) وجه لاعتبار القيمة (٧) ،
______________________________________________________
(١) غرضه من هذه العبارة إخراج هذا الفرع عن كونه نظيرا لما نحن فيه من بيع نصف الدار. توضيحه : أنّه يمكن توجيه إفتائهم باستحقاق الزوج للنصف الباقي لا لأجل إرادة الإشاعة في العين حتى يستحق النصف الباقي ، بل للإشاعة في حصّتي المرأة والزوج ، بأن يقال في وجه كون النصف الباقي للزوج المطلق : إن ملكيته لنصف هذا النصف تستند إلى أنّ للزوج ربع العين الموجود عند المرأة ، وله أيضا ربع آخر ، وهو نصف النصف الموهوب الذي هو عند الموهوب له. والربع الموجود للمرأة مثل الربع الذي أتلفته بسبب هبتها نصف العين ، ومساو له من جميع الجهات. وهذا الربع يدفع إلى الزوج ، ولا تصل النوبة إلى دفع قيمة الربع الموهوب إليه.
وبالجملة : فالنصف المعطى إلى الزوج المطلق يكون نصفه ـ وهو ربع العين ـ حقّه ، ونصفه الآخر بدلا عن حقّه ، وهو الربع التالف بالهبة.
(٢) وهو حكم الفقهاء باستحقاق الزوج للنصف الباقي.
(٣) متعلق ب «توجيه» وبيان للتوجيه الذي اتّضح بقولنا : «توضيحه أنّه يمكن .. إلخ».
(٤) أي : من النصف الباقي عندها بعد هبة النصف ، فإنّ هذا الرّبع مثل الربع التالف.
(٥) وهو اعتبار كون هذا الربع للمرأة ، وذلك الربع للرجل المطلق.
(٦) جواب الشرط في قوله : «لمّا كان».
(٧) يعني : مع المماثلة في جميع الجهات إلّا في الأمر الاعتباري ـ وهو المالكية ـ لا وجه لاعتبار قيمة الربع التالف بسبب الهبة وإن كان ذلك من القيميات ، لأنّ مثل التالف من جميع الجهات أقرب إليه من القيمة التي هي أقرب إليه في جهة واحدة وهي المالية فقط.
نظير دفع المديون نفس العين المقترضة إلى الدائن ، فإنّ دفعها إليه يوجب براءة ذمة المديون ، ولا تتوقف براءتها على بذل قيمتها وإن كانت قيمية.
وهذه المسألة تعرّض لها المصنف في ضمان المثلي بالمثل ، فقال في جملة كلامه :