.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا إذا تصرّف الفاسق في مال اليتيم ، فسقوط وجوب إصلاح ماله عن سائر المكلفين منوط بإحراز كون تصرف الفاسق إصلاحا لمال اليتيم. فالشك في صحة إيجابه البيع شك في وجود الإصلاح ، ولا تجري فيه أصالة الصحة ، لجريانها في صحة الموجود لا في أصل الوجود. نظير شك المشتري في بلوغ البائع في عدم جريان أصالة الصحة. هذا ملخص ما أفاده في قوله : «والذي ينبغي أن يقال» إلى «فتأمل».
لكن يتوجه عليه : أنّ إصلاح مال اليتيم ليس مقوّما للبيع العرفي حتى يكون الشك فيه شكّا في وجود البيع ، ولا تجري فيه أصالة الصحة ، لأنّ البيع العرفي ـ وهو مبادلة مال بمال ـ موجود في بيع الفاسق مال اليتيم ولو بدون الإصلاح ، فالإصلاح شرط شرعي كسائر الشروط الشرعية التي تجري فيها أصالة الصحة عند الشك فيها.
وعليه ففي شك المشتري في إصلاح البائع الفاسق مال الطفل في إيجاب البيع تجري أصالة الصحة ، كجريانها في ما أفاده بقوله : «نعم لو وجد في يد الفاسق» وهو ما إذا شكّ ثالث في كون البيع ـ إيجابا وقبولا ـ إصلاحا لمال الطفل ، فإنّ مقتضى الاشكال المتقدم أعني به كون الشك في وجود المأمور به ـ وهو إصلاح المال ، ولذا لا تجري فيه أصالة الصحة ـ هو عدم جريانها في كلتا المسألتين ، لاشتراكهما في الإشكال ، أي : كون الشك في وجود المأمور به الذي هو إصلاح المال ، ضرورة توقف إصلاحه على كل من الإيجاب والقبول ، وعدم حصوله بالإيجاب فقط.
فالحقّ جريان أصالة الصحة في كلا الفرعين بعد فرض ولاية الفاسق كالعادل على أمور القاصرين ، لأنّ الشك في وجود الشرط الشرعي وهو الإصلاح.
وأمّا الشك في بلوغ البائع ، فلو لم يجز فيه أصل الصحة ، فذلك لأجل عدم كون البلوغ من الأمور الاختيارية المشكوكة التي تجري فيها أصل الصحة. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة المتعلقة بالعدالة.
وأمّا الجهة الرابعة الراجعة إلى جواز المزاحمة وعدمه ، فحاصل الكلام فيها : أنّ المصنف قدسسره ابتنى الجواز وعدمه على كون التصدي على نحو التكليف أو الوضع وهو