.................................................................................................
______________________________________________________
الولاية. فعلى الأوّل يجوز ، وعلى الثاني لا يجوز.
ولعلّ الأولى ابتناء الجواز وعدمه على إطلاق الدليل أحواليّا وعدمه ، سواء أكان التّصدي على وجه التكليف أم على وجه الوضع.
وإن لم يكن للدليل إطلاق أحوالي ، بأن كان مهملا من هذه الجهة أي المزاحمة ، فهل يستصحب جواز التصدي الذي كان له قبل تصدي الآخر للواقعة؟ أو يقال بعدم الجواز اقتصارا في تخصيص عموم ما دلّ على عدم ولاية أحد على غيره على ما هو المتيقن ، وهو ولاية كل واحد من المؤمنين إن لم يسبقه غيره ، فولاية كلّ منهم مقيّدة بعدم سبق الآخر.
وهذا هو الأظهر ، لقيام الدليل الاجتهادي على المورد. ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، وهو الاستصحاب.
ومع الغضّ عن هذا البيان يمكن أن يقال : إنّه في الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها وتعطيلها إذا أقدم مؤمن على إنجاز الواقعة خرجت عن الإهمال ، فلا يجوز لغيره الإقدام على إنفاذها ، لعدم إحراز رضا الشارع بذلك ، الذي هو الدليل على وجوب التصدي.
فالمتحصل : عدم جواز المزاحمة.
وهنا بيان آخر ، وهو أنّ ولاية الفقيه تارة تستفاد من صدر التوقيع المتضمن لإرجاع الناس في الوقائع الحادثة إلى الرواة الفقهاء ، واخرى من ذيله ، وهو قوله عليهالسلام : «فإنّهم حجتي عليكم» وثالثة من سائر الأدلة.
أمّا الصدر فمقتضاه لزوم الرجوع إلى الفقهاء ، وإيكال الحادثة الواقعة إليهم ، وعدم مزاحمته. ولا دلالة فيه على حكم مزاحمة فقيه لفقيه آخر. لكن مقتضى مرجعية كل واحد من الفقهاء في عرض واحد جواز المزاحمة كالأب والجد.
وأمّا الذيل أعني به «فإنّهم حجّتي عليكم» المعلّل به الصدر ـ وهو الأمر برجوع الناس إلى الفقهاء الذين هم رواة حديثهم عليهمالسلام في الحوادث الواقعة ـ فيدلّ بلحاظ إضافتهم إلى نفسه المقدّسة على نيابتهم عنه عليهالسلام. فالذّيل بلحاظ هذه الإضافة يصير وزانه وزان غيره