.................................................................................................
______________________________________________________
فالنتيجة : عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله ، لأنّه مقتضى النيابة عن الامام على ما هو ظاهر ذيل التوقيع.
فتلخص من جميع ما ذكرناه في مزاحمة الأولياء جوازها في ولاية الأب والجدّ وفي ولاية عدول المؤمنين ، وعدم جوازها في ولاية الفقهاء ، والله العالم.
وأمّا الجهة الخامسة ـ وهي اشتراط ولاية غير الأب والجد بملاحظة الغبطة لليتيم وعدمه ـ فحاصل الكلام فيها : أنّ فيه وجهين بل قولين :
أحدهما : عدم الاعتبار ، لإطلاق دليل الولاية.
والآخر اعتبارها ، لعدم الإطلاق ، ولزوم الاقتصار على المتيقن ، وهو ملاحظة الغبطة ، ولأصالة عدم الولاية فيما عدا القدر المتيقّن ، وهو ملاحظة الغبطة.
وهذا القول منسوب إلى الأكثر ، بل في مفتاح الكرامة «أنّه إجماعي» بل في التذكرة في كتاب الحجر «أنّه اتفاقي بين المسلمين» يعني : لا خصوص الشيعة ، بل قد تقدم في المتن تصريح الشيخ والحلّي باعتبار ملاحظة الغبطة في الأب والجدّ أيضا.
وكيف كان فقد استدلّ على اعتبار الغبطة في غير الأب والجدّ بقوله سبحانه : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) والاستدلال بها يتوقف على التكلّم في مقامين الأوّل في مرحلة الثبوت ، والثاني في مرحلة الإثبات.
أما المقام الأوّل ، فملخصه : أنّ في «لا» الناهية احتمالين أحدهما : المولوية ، والآخر : الإرشادية ، وفي كلمة «القرب» احتمالات أربعة ، وكذا في معنى كلمة «أحسن» احتمالات أربعة ، تعرّض لها المصنف قدسسره وأوضحناها في التوضيح ولا نعيدها ، ومجموع احتمالات القرب والأحسن الحاصلة من ضرب أربعة «القرب» في أربعة «الأحسن» ستة عشر احتمالا.