وسيأتي عبارة الإسكافي (١) في المصحف.
واستدلّ المشهور (٢) تارة بأنّ (٣)
______________________________________________________
أصحابنا ، واحتمل الصحة في النهاية (١).
وعليه فالمسألة ذات قولين : أحدهما ـ وهو المشهور ـ عدم الجواز ، والآخر : الجواز والإجبار على البيع.
(١) المذكورة في مسألة بيع المصحف الآتية المشعرة بجواز رهن العبد الكبير ، حيث إنّه خصّص عدم جواز الرهن عند الكافر بالصغير من الأطفال ، فلاحظ (ص ٣٧٨).
وكيف كان فلا يدل جواز رهن الكبير ـ بعد تسليم ظهور كلامه فيه ـ على جواز بيعه.
أدلة المشهور على بطلان النقل
(٢) أي : استدلّ المشهور ـ وهو القول بعدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر ـ بوجوه :
الأوّل : الملازمة بين الاستدامة والابتداء. توضيحه : أنّه منع من ملكية العبد المسلم للكافر استدامة ، كما إذا أسلم عبد المولى الكافر ، ولذلك يجبر مولاه على بيعه من المسلمين ، لما ورد في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليه صلوات الله أتي بعبد ذميّ قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده» (٢).
وكذلك منع عن إحداث ملكية العبد المسلم للكافر. فإنّ النهي عن إبقائه عند الكاف يدلّ على مبغوضية بقائه عند الكافر. ولمّا لم يكن للبقاء خصوصية كان الحدوث كالبقاء مبغوضا أيضا. فنقله إلى الكافر منهي عنه ، والنهي يوجب الفساد. فالنهي عن الإبقاء كالنهي عن إبقاء النجاسة في المسجد في الدلالة على النهي عن الإحداث.
(٣) هذا أوّل الوجوه المستدلّ بها على قول المشهور ، وقد مرّ تقريبه بقولنا : «توضيحه : أنه منع من ملكية العبد المسلم للكافر استدامة .. إلخ» وهو مذكور في
__________________
(١) نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٥٦.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٨٢ ، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع ، ح ١ ، وج ١٦ ، ص ٦٩ ، الباب ٧٣ ، ح ١.