الكافر يمنع من استدامته (١) ، لأنّه (٢) لو ملكه قهرا بإرث ، أو أسلم (٣) في ملكه ، بيع (٤) عليه ، فيمنع من ابتدائه كالنكاح (٥).
واخرى (٦) بأنّ الاسترقاق سبيل على المؤمن ، فينتفي بقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (١).
______________________________________________________
التذكرة بقوله : «ولأنه يمنع استدامة ملكه فيمنع من ابتدائه كالنكاح» (٢).
(١) أي : من استدامة ملك العبد المسلم للكافر.
(٢) هذا بيان وجه منع الاستدامة ، أي : لأنّ الكافر لو ملك العبد المسلم قهرا بإرث ـ كما إذا ورثه كافر من كافر ـ كان على المسلمين إجباره على البيع ، ولكن مات قبل تحقق البيع ، فانتقل إلى وارثه الكافر ، لعدم وارث مسلم له ، فحينئذ يجبر الوارث الكافر على بيع العبد المسلم الذي انتقل إليه بالإرث.
(٣) معطوف على «ملكه» يعني : أو أسلم العبد في ملك الكافر ، فإنّ العبد المسلم في هاتين الصورتين ـ اللتين هما من صغريات كون العبد المسلم ملكا للكافر استدامة ـ يباع على مالكه.
(٤) جواب الشرط في قوله : «لو ملكه» يعني : بيع العبد المسلم على الكافر.
(٥) أي : كحرمة نكاح الكافر بالمسلمة ابتداء كما هو واضح ، واستدامة كارتداد الزوج المسلم ، فإنّه يمنع بقاءها على الزوجية.
(٦) هذا ثاني الوجوه التي استدلّ بها المشهور على عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر ، وتقريبه : أنّ تملك الكافر للمسلم استرقاق له ، والاسترقاق سبيل للكافر على المؤمن وسلطنة له عليه ، وهو منفي بالآية المباركة (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً). والمستدل بهذه الآية هو شيخ الطائفة والعلامة وغيرهما ، وفي الجواهر بعد ذكر الآية الشريفة : «الذي هو معظم عمدة دليل الأصحاب على ذلك» (٣).
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ١٤٠.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ١٩.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٥ ، راجع المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، التذكرة ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، نهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٧٥.