وبالنبوي (١) المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم (٢) ـ واستدلالهم (٣) به
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «بأنّ الاسترقاق» وهذا ثالث الوجوه التي استدلّ بها على عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر ، والمستدل هنا بهذا النبوي صاحب الجواهر وغيره.
(٢) وبشهرته بين الفريقين على ما شهد به الأعلام. ويظهر من تعبير الشيخ الصدوق قدسسره الجزم بنسبة الجملة إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنه قال : وقال عليهالسلام : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (١).
وعلى هذا فهو من المراسيل المعتبرة الّتي يصحّ الاستناد إليها.
وتقريب الاستدلال به : أنّ مالكية الكافر للمسلم علوّ على المسلم ، والإسلام ينفيه. بل هذا أولى من الاستدلال به على عدم جواز إعلاء بناء الكافر على بناء المسلم كما هو ظاهر ، إذ ليس في مجرد علوّ دار الكافر على دور المسلمين سلطنة واستيلاء له عليهم. بخلاف مالكية الكافر لرقبة العبد المسلم ، أو لمنافعه بالإجارة ، أو للانتفاع به بالعارية ، فإنّها علوّ له على المسلم ، لاستحقاقه الاستخدام والأمر والنهي.
وعليه فالحديث بمقتضى حذف المتعلّق يفيد نفي كافة أنحاء علوّ الكفر على الإسلام حتى لو كان علوّه من جهة إباحة ارتفاع بناء دار الكافر الذمي على أبنية المسلمين. فهو ممنوع ومحرّم.
ولمّا كان المعتبر علوّ الإسلام فلذا استدلّوا بالنبوي على حرمة المساواة أيضا. وبهذا ظهر وجه تعبير المصنف قدسسره ب «بل».
(٣) معطوف على «عملهم» ومبيّن له ، وقوله : «المنجبر» صفة للنبوي. ومقصوده قدسسره أن هذا النبوي وإن لم يذكر له سند في طرقنا ، وإنّما أرسله الصدوق قدسسره في الفقيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولكن هذا الإرسال غير قادح في الوثوق بصدوره ، وذلك لأنّ جماعة من الفقهاء أسندوه إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم في موارد متعددة بعنوان «لقوله» أو «قال» ممّا يكشف عن الاطمئنان بكونه كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسننقل بعض عبائرهم.
نعم لو عبّروا عنه ب «لما روي عنه» أمكن التشكيك في إحراز الصدور.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٧٦ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١.