جواز مساواته ـ وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ، ومن المعلوم أنّ ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه (١) به.
لكن الإنصاف (٢) أنّه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع المعتضد بالشهرة (٣) واشتهار (٤) التمسّك بالآية
______________________________________________________
ساوى بناء المسلمين ولم يعل عليه ، فعليه أن يقصره عنه. وقيل يجوز ذلك. والأوّل أقوى» (١).
ونحوه كلام العلامة في التذكرة. وقال أيضا في منع المساواة بعد الاستدلال بالخبر : «ومع تسويغ المساواة لا يتحقق علوّ الإسلام» فراجع (٢).
(١) أي : على ما نحن فيه ـ وهو بيع العبد المسلم من الكافر ـ به ، أي بالنبوي المرسل المزبور.
(٢) هذا شروع في تضعيف الوجوه المذكورة التي استدلّ بها المشهور على عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر. تقريبه : أنّه لو أغمض عن دعوى الإجماع ـ المعتضد بالشهرة ، واشتهار التمسك بآية نفي السبيل على عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر ـ لم تصلح الوجوه المذكورة لإثبات القول المشهور. فالعمدة في دليل هذا الحكم هو الإجماع المذكور. وسيأتي وجه الاشكال فيها.
(٣) كما في الجواهر ، لقوله ـ في مقام تخصيص العمومات الحاكمة بصحة بيع العبد المسلم من الكافر ـ «بالإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ..» (٣).
(٤) كذا في بعض النسخ ، وفي نسختنا العطف ب «أو» والأولى ما أثبتناه ، وهو معطوف على «الشهرة» يعني : المعتضد بالشهرة وباشتهار التمسك بآية نفي السبيل على عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر.
ويمكن عطفه على «دعوى» والغرض من العطف دعوى أمرين أحدهما : كون الإجماع معتضدا بالشهرة ، وثانيهما : شهرة التمسك بالآية على الحكم.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٤٦.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ونحوه في : مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ٤٤٤ ، جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ٤٦٣ ، جواهر الكلام ، ج ٢١ ، ص ٢٨٤.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٤.