والحاصل (١) أنّ دلالة النهي عن الإدخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء في الدلالة (٢) على إمضاء الشارع لآثار المنهيّ عنه ، وعدمه (٣) ، والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع (٤).
وممّا ذكرنا (٥) يندفع التمسّك للمطلب بالنصّ الوارد في عبد كافر أسلم ، فقال
______________________________________________________
(١) يعني : وحاصل الإشكال ـ الذي أوردوه على توجيه قياس الابتداء على الاستدامة ـ هو : تبعيّة دلالة النهي عن إدخال العبد المسلم في ملك الكافر لدلالة النهي عن الإبقاء ، في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار البقاء الذي هو المنهي عنه وعدمه.
(٢) متعلق ب «تابعة» ومبيّن للمراد من تبعية دلالة النهي عن الإدخال لدلالة النهي عن الإبقاء.
(٣) معطوف على «إمضاء» يعني : ودلالة النهي عن الإدخال تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء على عدم إمضاء الشارع آثار المنهي عنه ـ وهو البقاء ـ حتى يخرج العبد بإسلامه عن ملك الكافر ، ويكون الدخول مثله في عدم حصول الملك الابتدائي.
وعلى تقدير إمضاء الشارع آثار البقاء يكون الإدخال في ملك الكافر مثله في تحقق الملك الابتدائي ، وكون النهي عن الدخول نهيا تكليفيا فقط.
(٤) وهو الإبقاء. فصار المتحصل : حرمة بيع العبد المسلم من الكافر لا بطلانه ، كحرمة المتبوع وهو الإبقاء ، وعدم زواله بمجرّد إسلام العبد عند الكافر.
(٥) من منع قياس الابتداء بالاستدامة. والمتمسّك غير واحد ، فراجع الحدائق والجواهر (١).
__________________
الوضعي. فبيعه من كافر ابتداء صحيح ، غاية الأمر أنّه حرام.
وتوهم «لغويّة جعل الملكية للكافر مع فرض وجوب الإخراج عن ملكه كما هو مقتضى كلام المصنف قدسسره ، حيث إنّه جعل النهي عن إبقائه في ملك الكافر تكليفا محضا» فاسد ، لأنّ اللغوية إنّما تلزم مع نفي جميع آثار الملكية ، دون بقاء بعضها كانتقاله إلى ورثته ، وأداء ديونه منه ، ولا تلزم مع نفي بعض آثار الملكية كحجره عن التصرفات مباشرة.
فالمتحصل : أنّ ما أفاده في المتن ـ من كون النهي تكليفا محضا غير مستتبع للحكم الوضعي ـ متين.
__________________
(١) راجع الحدائق ، ج ١٨ ، ص ٤٢٦ ، وجواهر الكلام ، ج ٢٢ ، و ٣٣٤.