وأمّا الآية (١) فباب الخدشة فيها واسع : تارة من جهة دلالتها في نفسها (٢) ولو (٣) بقرينة
______________________________________________________
الشارع ، لأنّ السفاهة من الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف ، فلا بدّ أن تكون المعاملة سفهية مع الغض عن حكم الشارع بوجوب الإزالة.
(١) هذا شروع في الخدشة في الاستدلال بآية نفي السبيل لمذهب المشهور ، ولا يخفى أن للمصنف قدسسره خدشات ثلاث في الاستدلال بالآية الشريفة.
الخدشة الاولى : أنّ إرادة الملكية من السبيل ـ كما هو مبنى استدلال المشهور بالآية على اعتبار الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم ـ تستلزم تخصيصها بموردين حكي الإجماع على مالكية الكافر للعبد المسلم فيهما.
أحدهما : الملك الابتدائيّ القهريّ ، كانتقال العبد المسلم إلى الكافر بالإرث وإن أجبر على بيعه من الراغب في شرائه ، ومع عدمه يحال بين العبد ومولاه الكافر الى أن يوجد الراغب.
وثانيهما : الملك الاستدامي ، كما لو أسلم العبد عند مولاه الكافر ، أو ارتدّ المولى بعد كونه هو وعبده مسلمين.
ففي هذين الموردين يملك الكافر العبد المسلم ، ولا بدّ من تخصيص الآية ، بأن يقال : «لن يجعل الله الكافر مالكا للمسلم إلّا في هذين الموردين» مع وضوح إباء الآية المباركة عن التخصيص. ووجه الإباء عنه ظهورها في كون الإيمان تمام العلّة في الحكم بنفي السبيل ، ويمتنع انفكاكه عنه.
وعلى هذا لا بدّ من إرادة معنى آخر من الآية المباركة حتى لا يلزم منه التخصيص أصلا ، بأن تكون في مقام بيان شرف الإيمان ونفي السلطنة على المؤمن في الآخرة.
(٢) يعني : مع الغضّ عن الرواية الواردة في تفسيرها ، وهي رواية العيون الآتية.
(٣) وصلية ، يعني : ولو كانت دلالة نفس الآية بقرينة السياق.
وليس المراد من قوله : «ولو بقرينة سياقها» الإشارة إلى أنّ منع دلالة الآية على الملك ـ مع الغضّ عما ورد في تفسيرها ـ يستند إلى أمور ثلاثة. أحدها عدم دلالتها في نفسها ، ثانيها : إباء سياقها. ثالثها : قرينة ما قبلها الدال على نفي السبيل في الآخرة.