.................................................................................................
______________________________________________________
الوجه الأوّل : أنّ تفسير «السبيل» بالحجة ـ كما في الخبر ـ لا ينافي التمسك بالآية ، إذ للحجة معنى عام يشمل الملكية ، ولا ينحصر معناها في البرهان والدليل ، فالحجة «ما تكون به الغلبة للكافر على المسلم» ومن المعلوم أنّ الملكية إذا كانت سبيلا كانت ممّا به غلبة الكافر على المسلم في تصرفه كيف يشاء.
وعلى هذا فتملك الكافر للعبد المسلم وسلطنته على الاستخدام والأمر والنهي حجة له على المسلم ، فتكون منفيّة بمقتضى الآية. قال في العناوين : «مضافا إلى أنّا نقول : إنّ الكافر لو كان مالكا للمسلم ونحو ذلك من طرق السّبل الذي تنفيها القاعدة لكان ذلك أيضا من أعظم الحجج للكافر على المسلم ، فإنّ حجه الملك والولاية من أعظمها. فالخبر الدال على نفي الحجة دال على ذلك ـ أي نفي الملك والولاية ـ أيضا ، فلا تذهل» (١).
وبهذا الوجه دفع صاحب الجواهر أيضا كلام صاحب الحدائق ، فقال : «يدفعها ـ أي يدفع المناقشة ـ صحة الاستدلال بها على هذا التقدير ، ضرورة كون الدخول في الملك أعظم حجة له عليه» (٢).
الوجه الثاني : أن «السبيل» وإن فسّر بالحجة ، وأنّها ليست مطلق ما يكون به الغلبة ، بل هي الغلبة في مورد المخاصمة والمحاجّة ، فلا تشمل الملكية ، ولكن نقول : ليس الخبر في مقام حصر السبيل المنفي في خصوص الحجة ، بل الخبر ـ لخصوصية المورد ـ طبّق السبيل العامّ على أحد أفراده ، وهو البرهان والدليل ، ومن المعلوم أنّ المورد لا يخصّص عموم الوارد. قال في العناوين : «والجواب أوّلا : أن السبيل المنفي عام شامل للحجة وغيرها ، والخبر لم يدلّ على الانحصار ، فنقول بدخوله في العموم ، غايته أنّ ذلك هو المورد ، وهو لا يخصّص .. فحمل الخبر على بيان أحد أفرادها أجود كما هو الغالب في أخبار التفاسير» (٣).
والفرق بين الوجهين : أن الأوّل مبني على ترادف «السبيل والحجة» بمقتضى ظاهر الخبر ، ولكن يدّعى أنّ الحجة غير منحصرة في البرهان والدليل ، بل يشمل
__________________
(١) العناوين للعلامة السيد مير فتاح الحسيني المراغي ، ج ٢ ، ص ٣٥٨.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٦.
(٣) العناوين للعلامة السيد مير فتاح الحسيني المراغي ، ج ٢ ، ص ٣٥٨.