على معنى (١) يشمل الملكية ، أو [و] تعميم (٢) السبيل على وجه يشمل الاحتجاج والاستيلاء ، لا يخلو (٣) عن تكلّف.
وثالثة (٤) من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دلّ على صحّة البيع (١) ووجوب الوفاء بالعقود (٢) ، وحلّ أكل المال بالتجارة (٣) ، وتسلّط الناس على أموالهم (٤) ،
______________________________________________________
الملكية والسلطنة أيضا. والوجه الثاني مبني على إنكار الترادف ، وجعل الحجة من أفراد معنى السبيل ، ومن المعلوم أنّ تفسير العامّ ببعض أفراده غير قادح في عموم ذلك العامّ ، فللسبيل معنى عام يشمل الاحتجاج والاستيلاء الملكي معا. هذا كلّه في توضيح الوجهين ، وسيأتي مناقشة المصنف فيهما ، وتثبيت قصور دلالة الآية على المقام.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الأوّل. وقد عرفت اختيار صاحب الجواهر له أيضا.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وقد تقدم الفرق بينه وبين الوجه الأوّل.
(٣) خبر قوله «وتعميم» ودفع للوجهين. أمّا الأوّل ، ففيه : أنّ الملكية إضافة خاصّة بين المال والمالك ، وهي تنشأ بالإنشاء. و «الحجة» ظاهرا هي الغلبة على الخصم في مورد المخاصمة ، لا مطلق ما يكون به الغلبة على أحد ولو لم تكن مخاصمة.
مضافا إلى : أنّ هذا المعنى العام للحجة مستلزم لتخصيص نفي جعل الملكية للكافر بالملك الابتدائي القهري والملك الاستدامي المتقدمين سابقا ، والمفروض أنّ الآية آبية عن التخصيص كما مرّ آنفا.
وأمّا الوجه الثاني ففيه أيضا : أنّ أصل معنى السبيل هو السلطنة ، فتعميمه إلى ما ورد في الخبر من الاحتجاج وإقامة الدليل ـ حتى يتطابق المدّعى والدليل ـ غير ظاهر.
(٤) هذه هي الخدشة الثالثة ، توضيحها : أنّه ـ بعد الغضّ عن المناقشتين المتقدمتين الراجعتين إلى دلالة الآية الشريفة ، وتسليم دلالتها على عدم جعل ملكية العبد المسلم
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ٢٧٥.
(٢) سورة المائدة ، الآية ١.
(٣) سورة النساء ، الآية ٢٩.
(٤) عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٩.