وحكومة (١) الآية عليها غير معلومة (٢) (*). وإباء (٣) سياق الآية عن التخصيص
______________________________________________________
للكافر ـ يرد على الاستدلال بها : أنّها تعارض العمومات الدالة على صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، لاجتماعهما في بيع العبد المسلم من الكافر ، فإنّ آية نفي السبيل تقتضي فساده ، والعمومات تقتضي صحته. وافتراق العمومات في بيع العبد المسلم من المسلم. وافتراق الآية في الملك القهري ، إذ العمومات ناظرة إلى الملك الاختياري. والمعارضة تسقط المتعارضين ، وتصل النوبة إلى الأصل العملي الذي هو أصالة الفساد في العقود.
فالنتيجة : بطلان نقل المسلم إلى الكافر كما هو المشهور ، وهذا ضدّ مقصود المصنف قدسسره من إثبات صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر.
(١) مبتدء ، وخبره «غير معلومة» والغرض من هذا الكلام دفع إشكال المعارضة ، بتقريب : أنّ آية نفي السبيل حاكمة على عمومات الصحة ، وتقدّم عليها ، ولا تلاحظ نسبة العموم من وجه بينهما. وهذه الحكومة توجب صحة الاستدلال بالآية على مذهب المشهور ، وهو عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكفار.
(٢) لأنّ المصنف قدسسره يعتبر في الحكومة تعرّض الحاكم بمدلوله اللفظي لما يراد من المحكوم ، وهو مفقود هنا. ومع عدم الحكومة لا يصحّ الاستدلال بالآية على بطلان بيع العبد المسلم من الكافر ، لمعارضتها مع عمومات الصحة.
(٣) مبتدء ، وخبره «يقرّب» توضيح ما أفاده في المناقشة الثالثة هو : أنّ مجرد التعارض ـ وعدم الحكومة على عمومات الصحة ـ لا يكفي في سقوط المتعارضين حتى يرجع إلى أصالة الفساد التي هي المرجع في العقود وخيرة المشهور. بل مدار سقوطهما على إمكان تخصيص كلّ من المتعارضين بالمجمع ، وإخراجه عن كلّ منهما ، وعدم رجحان
__________________
(*) لا ينبغي الإشكال في الحكومة ، لما قرّر في محلّه من عدم اعتبار دلالة الحاكم لفظا على ما يراد من المحكوم. لكنه مع ذلك لا يستقيم الاستدلال بالآية على عدم تملك الكافر للعبد المسلم ، لأجل إباء الآية عن التخصيص ، مع القطع بتخصيصها بموارد يكون الكافر مالكا فيها للعبد المسلم.