فيحكم بتحقّق الملك وعدم تحقّق السلطنة ، بل يكون محجورا عليه (١) مجبورا على بيعه (٢).
وهذا (٣) وإن اقتضى التقييد في إطلاق ما دلّ على استقلال الناس في أموالهم ، وعدم حجرهم بها (٤).
لكنّه (٥) مع ملاحظة وقوع
______________________________________________________
على عدم مالكية الكافر للعبد المسلم ، ويخرج الآية المباركة عن موضوع التعارض ، لتعدد الموضوع ، لأنّ موضوع العمومات هو الملكية ، وموضوع الآية هو السلطنة. وبينهما عموم من وجه.
(١) أي يكون المالك الكافر كسائر المحجورين المالكين لأموالهم.
(٢) أي : يجبر الكافر على بيع العبد المسلم من مسلم.
(٣) يعني : تحقق الملك للكافر بدون السلطنة له على العبد المسلم. وهذا إشارة إلى دفع وهم.
أمّا الوهم فهو : أنّ الآية وإن كانت سليمة من التخصيص مع إرادة الملك بدون السلطنة ، إلّا أنّ لازمه تقييد إطلاق دليل السلطنة ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس مسلطون على أموالهم» الدال على عدم حجرهم وعدم جبرهم على بيعها.
وبالجملة : يلزم ارتكاب خلاف ظاهر دليل على كل حال ، إمّا تخصيص الآية ، وإمّا تقييد إطلاق دليل السلطنة ، هذا. وأمّا دفع الوهم فسيأتي.
(٤) مرجع الضمير حكمي ، وهو ما يوجب الحجر من الصغر والجنون والسفه وغيرها.
(٥) أي : ولكنّ التقييد ، وهذا دفع الوهم ، وحاصله : تقديم التقييد على التخصيص فيما إذا دار الأمر بينهما ، لكثرة تقييد إطلاق دليل السلطنة ، كحجر المالك القاصر لصغر ،
__________________
السبيل ..» إنكار لإرادة الملك من السبيل.
فالأولى ذكر قوله : «يقرّب» وما قبله في الخدشة الأولى الراجعة إلى دلالة الآية الشريفة ، فلاحظ.