مثله (١) كثيرا في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة (٢) لبيان أنّ الجعل شيء لم يكن ولن يكون ، وأنّ (٣) نفي الجعل ناش عن احترام المؤمن الذي لا يقيّد بحال دون حال.
هذا ، مضافا (٤) إلى أنّ استصحاب الصحّة في بعض المقامات يقتضي الصحّة ، كما (٥) إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام ـ بناء على شمول الحكم (٦) لمن كفر عن الإسلام ـ أو كان (٧) العبد مسبوقا بالكفر ، فيثبت (٨) في غيره بعدم الفصل.
______________________________________________________
أو جنون ، أو سفه ، أو فلس ، أو زمن.
فالنتيجة : أنّ التقييد أهون من التخصيص في الآية.
(١) أي : مثل هذا التقييد ، و «أهون» خبر «لكنه».
(٢) هذه قرينة السياق التي أشار إليها في الخدشة الأولى بقوله في (ص ٢٩٩) : «ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص».
(٣) معطوف على «أنّ الجعل» والمراد نفي جعل السبيل مؤبّدا ، ومنشؤه احترام المؤمن الذي هو ثابت دائما ، وليس مقيّدا بحال دون حال ، ولذا يكون عدم السبيل آبيا عن التخصيص.
(٤) يعني : ويدلّ على صحة بيع العبد المسلم من المشتري الكافر ـ مضافا إلى الأدلة السابقة ـ استصحاب الصحة في بعض الموارد ، وقد ذكر المصنف قدسسره لذلك موردين.
(٥) هذا هو المورد الأوّل ، وتقريبه : أنّ هذا الكافر المشتري المسبوق بالإسلام كان قبل كفره يصحّ بيع العبد المسلم منه ، وبعد كفره كما كان ، والاستصحاب هنا تعليقيّ.
(٦) وهو عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر الذي يكون كفره بارتداده عن الإسلام.
(٧) معطوف على «كان» في قوله «إذا كان الكافر .. إلخ» وهذا هو المورد الثاني ، وتقريبه : أنّ عبدا كافرا إذا أسلم ، فقبل إسلامه كان بيعه من الكافر صحيحا ، ونشكّ في صحة بيعه منه بعد إسلامه ، فنستصحب الصحّة السابقة ، وهذا الاستصحاب أيضا تعليقي.
(٨) أي : فيثبت جواز بيع العبد المسلم من الكافر ـ في غير مورد استصحاب